. . . . . . . . . .
شرح
- بل كان من مال المشتري .
فقاعدة : كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو من مال البائع .
وكذا قاعدة :
كل مبيع تلف في زمان الخيار المشترك فهو من مال المشتري :
تحكمان بأن مبدأ خيار الحيوان من حين الافتراق .
وأما الأخبار الواردة من أن تلف الحيوان في الأيام الثلاثة من مال البائع فراجع .
( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 351 الباب 5 الأحاديث .
إليك نص الحديث الأول .
عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما ، أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن .
على من يكون الضمان ؟ .
فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه .
إليك نص الحديث الثاني .
عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام .
عن الرجل يشتري الدابة ، أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة ، أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك .
فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير البيع للمشتري .
وفي المصدر نفسه أحاديث أخرى وردت في أن ضمان تلف الحيوان -