تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
. . . . . . . . . .
شرح
- بل كان من مال المشتري . فقاعدة : كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو من مال البائع . وكذا قاعدة : كل مبيع تلف في زمان الخيار المشترك فهو من مال المشتري : تحكمان بأن مبدأ خيار الحيوان من حين الافتراق . وأما الأخبار الواردة من أن تلف الحيوان في الأيام الثلاثة من مال البائع فراجع . ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 351 الباب 5 الأحاديث . إليك نص الحديث الأول . عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السلام . قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما ، أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن . على من يكون الضمان ؟ . فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه . إليك نص الحديث الثاني . عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام . عن الرجل يشتري الدابة ، أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة ، أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك . فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير البيع للمشتري . وفي المصدر نفسه أحاديث أخرى وردت في أن ضمان تلف الحيوان -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 141 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر