تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
نعم ( 1 ) ربما يستدل عليه بأصالة ( 2 ) عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة أيام من حين العقد ،
شرح
- حد سواء . فالعقد البيعي مقتض اللزوم ، ولولا الخيار لكان اللزوم فعليا . فكلا الخيارين بمنزلة المانع عن مقتضى اللزوم . لا أن عدم خيار المجلس جزء مقوّم للمقتضي حتى لا تصل النوية المانعة عنه إلى خيار الحيوان ، مع وجود خيار المجلس . راجع تعليقته على المكاسب الجزء 2 ص 34 . ( 1 ) استدراك عما أفاده قدس سره : من أن هذه الدعوى لم نعرفها : وخلاصته انه قد استدل لهذه الدعوى بأدلة أربعة : ولما كانت دعواه مشتملة على جزءين : ثبوتي : وهو بقاء خيار الحيوان للمشتري بعد انقضاء مدة خيار الحيوان « 26 » وسلبي : وهو عدم حدوث خيار الحيوان في المجلس بعد صدور العقد . فلذا احتجنا إلى أصلين : ثبوتي وسلبي أيضا . ونحن نذكر كل أصل عند رقمه الخاص . ( 2 ) هذا هو الدليل الأول وهو الأصل الأولي الايجابي الثبوتي والمراد من الأصالة هنا الاستصحاب أي استصحاب بقاء خيار الحيوان بعد مضي مدته : وهي الثلاثة الأيام بمقدار زمن المجلس . فبناء على هذا الأصل يأخذ المشتري بالمدة الفائتة في المجلس ، لبقاء خياره .
هامش
( 26 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 139 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر