نعم ( 1 ) ربما يستدل عليه بأصالة ( 2 ) عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة أيام من حين العقد ،
شرح
- حد سواء .
فالعقد البيعي مقتض اللزوم ، ولولا الخيار لكان اللزوم فعليا .
فكلا الخيارين بمنزلة المانع عن مقتضى اللزوم .
لا أن عدم خيار المجلس جزء مقوّم للمقتضي حتى لا تصل النوية المانعة عنه إلى خيار الحيوان ، مع وجود خيار المجلس .
راجع تعليقته على المكاسب الجزء 2 ص 34 .
( 1 ) استدراك عما أفاده قدس سره : من أن هذه الدعوى لم نعرفها :
وخلاصته انه قد استدل لهذه الدعوى بأدلة أربعة :
ولما كانت دعواه مشتملة على جزءين :
ثبوتي : وهو بقاء خيار الحيوان للمشتري بعد انقضاء مدة خيار الحيوان « 26 »
وسلبي : وهو عدم حدوث خيار الحيوان في المجلس بعد صدور العقد .
فلذا احتجنا إلى أصلين : ثبوتي وسلبي أيضا .
ونحن نذكر كل أصل عند رقمه الخاص .
( 2 ) هذا هو الدليل الأول وهو الأصل الأولي الايجابي الثبوتي
والمراد من الأصالة هنا الاستصحاب أي استصحاب بقاء خيار الحيوان بعد مضي مدته : وهي الثلاثة الأيام بمقدار زمن المجلس .
فبناء على هذا الأصل يأخذ المشتري بالمدة الفائتة في المجلس ، لبقاء خياره .
هامش
( 26 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب