وإن لم يمنع ( 1 ) من المصاحبة .
ففيه ( 2 ) أقوال .
وتوضيح ذلك ( 3 ) .
شرح
قدس سره : مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه .
وجه الدخول هي وحدة الملاك في كلتيهما ، لأن الملاك في عدم سقوط الخيار في المسألة السابقة هو اكراه المتعاقدين على الافتراق .
وهذا الملاك بعينه موجود في هذه المسألة التي يحقق عنها قدس سره حيث إن المتعاقد الثاني الباقي في المجلس قد منع عن مصاحبة صاحبه ، وعن اخذ الخيار لنفسه كزميله .
( 1 ) اي الآخر الذي بقي في المجلس لو لم يمنع من مصاحبة صاحبه الذي أجبر على الافتراق .
( 2 ) اي ففي هذا الآخر الذي لم يمنع من مصاحبة صاحبه :
أقوال : يعني في سقوط خياره ، أو عدم سقوطه أقوال ، وسيذكرها قدس سره مشروحا مفصلا .
ونحن نذكر كل واحد من تلك الأقوال عند رقمه الخاص .
( 3 ) لما كان سقوط خيار هذا الآخر ، أو عدم سقوطه متوقفا على زيادة توضيح وتحقيق :
اخذ قدس سره في شرحه مفصلا
فقال : وتوضيح ذلك .
اي وتوضيح كيفية السقوط ، أو عدم السقوط :
هو أن المراد من الافتراق الموجب سقوط الخيار .
هو الافتراق الحاصل من اختيار المتعاقدين الناشئ عن ارادتهما