تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
وترك ( 1 ) التخاير : فدخلت ( 2 ) في المسألة السابقة .
شرح
- خيار كل واحد منهما في هذه الصورة ، والأنسب في العبارة أن يقال هكذا : لم يسقط خيار كل واحد منهما ، لأن لازم معنى عبارته قدس سره : سقوط الخيار عن الثاني فقط . مع أن الامر ليس كذلك ، لأنه في صورة اكراه أحد المتبايعين على الافتراق ، ومنعه عن اخذ الخيار ، وبقاء الآخر في المجلس ومنعه عن المصاحبة واخذ التخاير : ثبوت الخيار لهما ، وعدم سقوطه عنهما . لا سقوطه عن أحدهما . والدليل على أن المراد عدم سقوط الخيار عنهما . قوله قدس سره في ص 9 : لأنهما مكرهان على الافتراق ، وترك التخاير إذ الملاك في عدم سقوط الخيار هو الافتراق الاجباري وإن كان من جانب واحد . فكيف وقد حصل هنا من الجانبين المنع من اخذ الخيار ، وأحدهما أجبر على الافتراق ، والآخر منع عن المصاحبة ؟ ( 1 ) بالجر عطفا على المجرور في قوله في ص 9 : على الافتراق : اي ولأنهما مكرهان على ترك التخاير ( 2 ) جواب لأن الشرطية في قوله في ص 9 : فان منع من المصاحبة والتخاير ، اي دخلت هذه المسألة السادسة من المسائل الثمان في المسألة الخامسة المذكورة في ص 258 ج 13 بقوله
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 10 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر