وترك ( 1 ) التخاير :
فدخلت ( 2 ) في المسألة السابقة .
شرح
- خيار كل واحد منهما في هذه الصورة ، والأنسب في العبارة أن يقال هكذا :
لم يسقط خيار كل واحد منهما ، لأن لازم معنى عبارته قدس سره :
سقوط الخيار عن الثاني فقط .
مع أن الامر ليس كذلك ، لأنه في صورة اكراه أحد المتبايعين على الافتراق ، ومنعه عن اخذ الخيار ، وبقاء الآخر في المجلس ومنعه عن المصاحبة واخذ التخاير :
ثبوت الخيار لهما ، وعدم سقوطه عنهما .
لا سقوطه عن أحدهما .
والدليل على أن المراد عدم سقوط الخيار عنهما .
قوله قدس سره في ص 9 : لأنهما مكرهان على الافتراق ، وترك التخاير إذ الملاك في عدم سقوط الخيار هو الافتراق الاجباري وإن كان من جانب واحد .
فكيف وقد حصل هنا من الجانبين المنع من اخذ الخيار ، وأحدهما أجبر على الافتراق ، والآخر منع عن المصاحبة ؟
( 1 ) بالجر عطفا على المجرور في قوله في ص 9 :
على الافتراق : اي ولأنهما مكرهان على ترك التخاير
( 2 ) جواب لأن الشرطية في قوله في ص 9 :
فان منع من المصاحبة والتخاير ، اي دخلت هذه المسألة السادسة من المسائل الثمان في المسألة الخامسة المذكورة في ص 258 ج 13 بقوله