تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
فلا ( 1 ) مخصص يعتد به ، لعمومات اللزوم مطلقا ، أو بعد المجلس .
شرح
- ورفع اليد عن القول الثاني والثالث . وخلاصته ان هنا إشكالا واضحا جليا لا يمكن رفع اليد عنه . وهو الاطلاق الوارد في الصحيحة الأولى المذكورة في ص 124 . والتي استدل بها الذاهب إلى القول الثالث ، حيث إن الاطلاق فيها قوي جدا ينصرف إلى المشتري في قوله عليه السلام : وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام . وإنما عبر شيخنا الأنصاري قدس سره عن هذه الصحيحة بالأولى مع أنها الصحيحة الثانية لمحمد بن مسلم ، فان محمد بن مسلم رضوان اللّه تبارك وتعالى عليه له في خيار الحيوان صحيحتان : الأولى التي استدل بها ( السيد المرتضى ) أعلى اللّه مقامه الشريف لثبوت الخيار للبائع أيضا وقد ذكرت في ص 110 . والثانية التي استدل بها صاحب القول الثالث قد ذكرت في ص 124 ، لأنها أول دليل للقول الثالث . ( 1 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من أن الإشكال في اطلاق الصحيحة الأولى . أي ففي ضوء ما ذكرناه لا يوجد مخصص قابل للاعتناء به حتى يخصص العمومات الواردة في لزوم العقد مطلقا ، سواء أكان في المجلس أم بعده بعد أن وقع تام الاجزاء والشرائط . أو بعد الافتراق عن المجلس . فالبيع لازم بالنسبة إلى المتعاقدين . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 129 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر