فلا ( 1 ) مخصص يعتد به ، لعمومات اللزوم مطلقا ، أو بعد المجلس .
شرح
- ورفع اليد عن القول الثاني والثالث .
وخلاصته ان هنا إشكالا واضحا جليا لا يمكن رفع اليد عنه .
وهو الاطلاق الوارد في الصحيحة الأولى المذكورة في ص 124 .
والتي استدل بها الذاهب إلى القول الثالث ، حيث إن الاطلاق فيها قوي جدا ينصرف إلى المشتري في قوله عليه السلام :
وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام .
وإنما عبر شيخنا الأنصاري قدس سره عن هذه الصحيحة بالأولى مع أنها الصحيحة الثانية لمحمد بن مسلم ، فان محمد بن مسلم رضوان اللّه تبارك وتعالى عليه له في خيار الحيوان صحيحتان :
الأولى التي استدل بها ( السيد المرتضى ) أعلى اللّه مقامه الشريف لثبوت الخيار للبائع أيضا وقد ذكرت في ص 110 .
والثانية التي استدل بها صاحب القول الثالث قد ذكرت في ص 124 ، لأنها أول دليل للقول الثالث .
( 1 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من أن الإشكال في اطلاق الصحيحة الأولى . أي ففي ضوء ما ذكرناه لا يوجد مخصص قابل للاعتناء به حتى يخصص العمومات الواردة في لزوم العقد مطلقا ، سواء أكان في المجلس أم بعده بعد أن وقع تام الاجزاء والشرائط .
أو بعد الافتراق عن المجلس .
فالبيع لازم بالنسبة إلى المتعاقدين . -