. . . . . . . . . .
شرح
- وخلاصته : إن الغلبة على قسمين :
قسم يكون موجبا أحيانا لتنزيل القيد عليها .
وقسم لا يوجب تنزيل الاطلاق عليها « 20 » .
وما نحن فيه من القسم الثاني .
إذا يبقى الاطلاق على حاله فيصح التمسك به .
وللمحقق المامقاني قدس سره تحقيق رشيق في هذا المقام .
إليك خلاصته :
إن الغلبة الناقصة قابلة للاعتماد عليها في ايراد القيد الوارد على طبقها ، مع تعلق الحكم بأصل الطبيعة .
بخلاف الاطلاق ، فإنه لا يصح الاعتماد عليه في تقييده على الغلبة الناقصة : بحيث يكون الحكم متوقفا على ما هو الغالب على وجه الغلبة الناقصة .
بل لا بد من الاعتماد على الغلبة من الاطلاق :
من كون الغلبة كاملة تامة .
والسر في ذلك هو أن اتيان القيد في الكلام دائر مدار أهمية رافعة لجعل القيد لغوا .
بخلاف الاطلاق المراد به المقيد ، فإنه محتاج إلى قرينة صالحة لأن تكون صارفة عن الظهور الأصلي الذي هو الإطلاق : بحيث يصير اللفظ ظاهرا في المقيد .
ومن البديهي أن هذا المعنى غير حاصل ، إلا في الغلبة الصالحة -
هامش
( 20 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب