تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
- وخلاصته : إن الغلبة على قسمين : قسم يكون موجبا أحيانا لتنزيل القيد عليها . وقسم لا يوجب تنزيل الاطلاق عليها « 20 » . وما نحن فيه من القسم الثاني . إذا يبقى الاطلاق على حاله فيصح التمسك به . وللمحقق المامقاني قدس سره تحقيق رشيق في هذا المقام . إليك خلاصته : إن الغلبة الناقصة قابلة للاعتماد عليها في ايراد القيد الوارد على طبقها ، مع تعلق الحكم بأصل الطبيعة . بخلاف الاطلاق ، فإنه لا يصح الاعتماد عليه في تقييده على الغلبة الناقصة : بحيث يكون الحكم متوقفا على ما هو الغالب على وجه الغلبة الناقصة . بل لا بد من الاعتماد على الغلبة من الاطلاق : من كون الغلبة كاملة تامة . والسر في ذلك هو أن اتيان القيد في الكلام دائر مدار أهمية رافعة لجعل القيد لغوا . بخلاف الاطلاق المراد به المقيد ، فإنه محتاج إلى قرينة صالحة لأن تكون صارفة عن الظهور الأصلي الذي هو الإطلاق : بحيث يصير اللفظ ظاهرا في المقيد . ومن البديهي أن هذا المعنى غير حاصل ، إلا في الغلبة الصالحة -
هامش
( 20 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب