تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
من كون الثمن غير حيوان . ولا صحيحة ( 1 ) محمد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين ، لامكان ( 2 ) تقييدها وإن بعد : بما إذا كان العوضان حيوانين . لكن ( 3 ) الإشكال في اطلاق الصحيحة الأولى . من جهة قوة انصرافه إلى المشتري .
شرح
- ما دل . والمراد من ما الموصولة الأحاديث الواردة في اختصاص خيار الحيوان بالمشتري . وخلاصة الجواب إن الأحاديث الواردة في اختصاص الخيار بالمشتري إنما وردت مورد الغالب : حيث إن الغالب أن الثمن غير حيوان . وليس معناه أنه لا يقع الثمن حيوانا أصلا حتى يختص الخيار بالمشتري لا غير . ( 1 ) أي وكذلك لا تنافي الدعوى المذكورة في الهامش 4 ص 127 صحيحة محمد بن مسلم التي استدل بها ( السيد المرتضى ) قدس سره على ثبوت الخيار للبائع أيضا المذكورة في ص 110 . ( 2 ) جواب عن عدم منافاة الصحيحة للدعوى المذكورة . وخلاصته : إن الصحيحة المذكورة يمكن تقييدها بما إذا كان العوضان حيوانين ، وإن كان هذا الامكان بعيدا ، لأن الإمام عليه السلام في مقام اعطاء الحكم والجواب عن السؤال . ( 3 ) من هنا يروم الشيخ الأنصاري قدس سره أن يؤيد القول الأول وهو قول المشهور القائل باختصاص خيار الحيوان بالمشتري -