فلا محيص عن المشهور ( 1 ) .
شرح
- خرج عن هذا اللزوم والعموم المشتري بالأدلة المذكورة .
وبقي البائع تحت العموم واللزوم .
( 1 ) وهو اختصاص خيار الحيوان بالمشتري لا غير .
فتحصل من مجموع ما ذكر .
أن الأقوال في مسألة خيار الحيوان ثلاثة :
( الأول ) : اختصاصه بالمشتري لا غير .
وهذا قول المشهور والجل من الأصحاب :
( الثاني ) : ثبوته للبائع أيضا .
ذهب إلى هذا ( سيدنا الشريف المرتضى ) علم الهدى قدس سره
( الثالث ) : ثبوته لمن انتقل إليه الحيوان ، سواء أكان ثمنا أم مثمنا .
فيشمل انتقال الحيوان إلى البائع والمشتري .