تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
فلا محيص عن المشهور ( 1 ) .
شرح
- خرج عن هذا اللزوم والعموم المشتري بالأدلة المذكورة . وبقي البائع تحت العموم واللزوم . ( 1 ) وهو اختصاص خيار الحيوان بالمشتري لا غير . فتحصل من مجموع ما ذكر . أن الأقوال في مسألة خيار الحيوان ثلاثة : ( الأول ) : اختصاصه بالمشتري لا غير . وهذا قول المشهور والجل من الأصحاب : ( الثاني ) : ثبوته للبائع أيضا . ذهب إلى هذا ( سيدنا الشريف المرتضى ) علم الهدى قدس سره ( الثالث ) : ثبوته لمن انتقل إليه الحيوان ، سواء أكان ثمنا أم مثمنا . فيشمل انتقال الحيوان إلى البائع والمشتري .