تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
قد تكون ( 1 ) بحيث توجب تنزيل التقييد عليها ، ولا توجب ( 2 ) تنزيل الاطلاق . ولا ينافيها ( 3 ) أيضا ما دل على اختصاص الخيار بالمشتري لورودها ( 4 ) مورد الغالب :
شرح
- الكاملة لتعيين المقيد بشخصه . راجع تعليقته على المكاسب ص 493 . ( 1 ) هذا هو القسم الأول . ( 2 ) هذا هو القسم الثاني . ( 3 ) هذا دفع وهم ثالث . وخلاصة الوهم انه ورد في أحاديث أخر . اختصاص خيار الحيوان بالمشتري . كما عرفت في الصحاح الخمس المتقدمة في ص 102 ، وص 103 وص 104 - 105 . وكما في رواية زرارة وموثقة ابن فضال المتقدمتين في ص 124 وص 104 . فهذا الاختصاص ينافي الصحيحة المذكورة الدالة على ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ، سواء أكان ثمنا أم مثمنا . إذا فلا يصح التمسك بإطلاق الصحيحة ، ودعوى عمومها لثبوت القول الثالث . ( 4 ) جواب عن الوهم المذكور . وتأنيث الضمير في لورودها باعتبار ما الموصولة في قوله في هذه الصفحة -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 127 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر