قد تكون ( 1 ) بحيث توجب تنزيل التقييد عليها ، ولا توجب ( 2 ) تنزيل الاطلاق .
ولا ينافيها ( 3 ) أيضا ما دل على اختصاص الخيار بالمشتري لورودها ( 4 ) مورد الغالب :
شرح
- الكاملة لتعيين المقيد بشخصه .
راجع تعليقته على المكاسب ص 493 .
( 1 ) هذا هو القسم الأول .
( 2 ) هذا هو القسم الثاني .
( 3 ) هذا دفع وهم ثالث .
وخلاصة الوهم انه ورد في أحاديث أخر .
اختصاص خيار الحيوان بالمشتري .
كما عرفت في الصحاح الخمس المتقدمة في ص 102 ، وص 103 وص 104 - 105 .
وكما في رواية زرارة وموثقة ابن فضال المتقدمتين في ص 124 وص 104 .
فهذا الاختصاص ينافي الصحيحة المذكورة الدالة على ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ، سواء أكان ثمنا أم مثمنا .
إذا فلا يصح التمسك بإطلاق الصحيحة ، ودعوى عمومها لثبوت القول الثالث .
( 4 ) جواب عن الوهم المذكور .
وتأنيث الضمير في لورودها باعتبار ما الموصولة في قوله في هذه الصفحة -