تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
بل عن الأول ( 1 ) دعوى الاجماع . وربما ينسب هذا ( 2 ) إلى المقنعة والنهاية والمراسم : من جهة ( 3 ) حكمهم بضمان البائع لها مدة الاستبراء « 22 » .
شرح
- راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 315 . إليك نص عبارتهما . ( ويجب ) على البائع ( استبراء الأمة قبل بيعها ) إن كان قد وطأها وإن عزل : ( بحيضة ، أو مضي خمسة وأربعين يوما . فيمن لا تحيض وهي في سن من تحيض ، ويجب على المشتري أيضا استبراؤها « 1 » إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء ) . ( 1 ) وهو صاحب الغنية . ( 2 ) أي مضي حيضة ، أو خمسة وأربعين يوما . نسب هذا إلى ( شيخ الأمة الشيخ المفيد ) قدس سره ، وصاحب النهاية والمراسم . ( 3 ) هذا دليل القائلين بأن مدة خيار الأمة مدة استبرائها . وخلاصته ان الفقهاء رضوان اللّه عليهم أجمعين حكموا بضمان البائع للأمة إذا تلفت في مدة استبرائها . ومن هذا الضمان استفادوا أن مدة خيار الأمة مدة استبرائها . ثم لا يخفى عليك أن حكم الفقهاء بضمان البائع الأمة لو تلفت في مدة استبرائها .
هامش
( 1 ) - هذا إذا لم يستبرئها البائع . ( 22 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب -