بل عن الأول ( 1 ) دعوى الاجماع .
وربما ينسب هذا ( 2 ) إلى المقنعة والنهاية والمراسم :
من جهة ( 3 ) حكمهم بضمان البائع لها مدة الاستبراء « 22 » .
شرح
- راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 315 .
إليك نص عبارتهما .
( ويجب ) على البائع ( استبراء الأمة قبل بيعها ) إن كان قد وطأها وإن عزل :
( بحيضة ، أو مضي خمسة وأربعين يوما .
فيمن لا تحيض وهي في سن من تحيض ، ويجب على المشتري أيضا استبراؤها « 1 » إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء ) .
( 1 ) وهو صاحب الغنية .
( 2 ) أي مضي حيضة ، أو خمسة وأربعين يوما .
نسب هذا إلى ( شيخ الأمة الشيخ المفيد ) قدس سره ، وصاحب النهاية والمراسم .
( 3 ) هذا دليل القائلين بأن مدة خيار الأمة مدة استبرائها .
وخلاصته ان الفقهاء رضوان اللّه عليهم أجمعين حكموا بضمان البائع للأمة إذا تلفت في مدة استبرائها .
ومن هذا الضمان استفادوا أن مدة خيار الأمة مدة استبرائها .
ثم لا يخفى عليك أن حكم الفقهاء بضمان البائع الأمة لو تلفت في مدة استبرائها .
هامش
( 1 ) - هذا إذا لم يستبرئها البائع .
( 22 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب -