تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

[ مسألة : لا فرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار . ]

( مسألة ) ( 1 ) : لا فرق ( 2 ) بين الأمة وغيرها في مدة الخيار . وفي ( 3 ) الغنية كما عن الحلبي « 21 » أن مدة خيار الأمة مدة استبرائها .
شرح
( 1 ) أي المسألة الثانية من المسائل الخمس المذكورة في الهامش 1 ص 97 . ( 2 ) أي لا فرق في مدة خيار الحيوان التي هي ثلاثة أيام . بين كون الحيوان إنسانا أم بهيمة . واستدلوا على ذلك بصحيحة الحلبي في قوله عليه السلام . في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 349 الباب 3 - الحديث 1 . والشاهد في لفظة كله : حيث إلها من ألفاظ العموم وضعا الشاملة للانسان والبهائم ، فخيارهما على حد سواء . ( 3 ) هذا قول آخر لمدة خيار الأمة أفاده السيد أبو المكارم ابن زهرة في كتابه الغنية : بأن مدة خيار الأمة مدة استبرائها . ومدة استبرائها أحد امرين : إما مضي حيضة ، أو مضي خمسة وأربعين يوما . فإذا انقضت هذه المدة انقضت مدة خيارها . وذهب إلى هذا القول الشهيدان قدس اللّه روحيهما . -
هامش
( 21 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب