[ مسألة : لا فرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار . ]
( مسألة ) ( 1 ) :
لا فرق ( 2 ) بين الأمة وغيرها في مدة الخيار .
وفي ( 3 ) الغنية كما عن الحلبي « 21 » أن مدة خيار الأمة مدة استبرائها .
شرح
( 1 ) أي المسألة الثانية من المسائل الخمس المذكورة في الهامش 1 ص 97 .
( 2 ) أي لا فرق في مدة خيار الحيوان التي هي ثلاثة أيام .
بين كون الحيوان إنسانا أم بهيمة .
واستدلوا على ذلك بصحيحة الحلبي في قوله عليه السلام .
في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 349 الباب 3 - الحديث 1 .
والشاهد في لفظة كله : حيث إلها من ألفاظ العموم وضعا الشاملة للانسان والبهائم ، فخيارهما على حد سواء .
( 3 ) هذا قول آخر لمدة خيار الأمة أفاده السيد أبو المكارم ابن زهرة في كتابه الغنية : بأن مدة خيار الأمة مدة استبرائها .
ومدة استبرائها أحد امرين :
إما مضي حيضة ، أو مضي خمسة وأربعين يوما .
فإذا انقضت هذه المدة انقضت مدة خيارها .
وذهب إلى هذا القول الشهيدان قدس اللّه روحيهما . -
هامش
( 21 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب