فضال ( 1 ) ، لاحتمال ( 2 ) ورود التقييد مورد الغالب ، لأن الغالب كون صاحب الحيوان مشتريا .
ولا ينافي ( 3 ) هذه الدعوى التمسك بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم لأن ( 4 ) الغلبة .
شرح
- قوله عليه السلام : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ؟ .
فالتقييد المذكور مناف للصحيحة .
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 349 الباب 3 الحديث 2 .
( 2 ) هذا جواب عن الوهم المذكور .
خلاصته : إن تقييد صاحب الحيوان بالمشتري في الموثقة المذكورة يحتمل أن يكون لأجل وروده مورد الغالب : حيث إن الغالب وقوع الحيوان مثمنا ، وإن كانت هذه الغلبة لا توجب انحصار المثمن في الحيوان ، إذ قد يقع الحيوان ثمنا فيكون للبائع حينئذ خيار أيضا .
( 3 ) دفع وهم آخر حول الدعوى المذكورة .
وخلاصة الوهم .
إن الدعوى المذكورة التي هو ورود القيد المذكور مورد الغالب .
لا تبقي مجالا للتمسك بإطلاق الصحيحة المذكورة ، لمنافاة التقييد مع دعوى العموم .
فالقول الثالث ساقط .
( 4 ) جواب عن الوهم المذكور . -