تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
فضال ( 1 ) ، لاحتمال ( 2 ) ورود التقييد مورد الغالب ، لأن الغالب كون صاحب الحيوان مشتريا . ولا ينافي ( 3 ) هذه الدعوى التمسك بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم لأن ( 4 ) الغلبة .
شرح
- قوله عليه السلام : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ؟ . فالتقييد المذكور مناف للصحيحة . ( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 349 الباب 3 الحديث 2 . ( 2 ) هذا جواب عن الوهم المذكور . خلاصته : إن تقييد صاحب الحيوان بالمشتري في الموثقة المذكورة يحتمل أن يكون لأجل وروده مورد الغالب : حيث إن الغالب وقوع الحيوان مثمنا ، وإن كانت هذه الغلبة لا توجب انحصار المثمن في الحيوان ، إذ قد يقع الحيوان ثمنا فيكون للبائع حينئذ خيار أيضا . ( 3 ) دفع وهم آخر حول الدعوى المذكورة . وخلاصة الوهم . إن الدعوى المذكورة التي هو ورود القيد المذكور مورد الغالب . لا تبقي مجالا للتمسك بإطلاق الصحيحة المذكورة ، لمنافاة التقييد مع دعوى العموم . فالقول الثالث ساقط . ( 4 ) جواب عن الوهم المذكور . -