نسب ( 1 ) إلى جماعة من المتأخرين :
منهم الشهيد في المسالك ولعموم ( 2 ) صحيحة محمد بن مسلم المتبايعان بالخيار حتى يفترقا .
وصاحب ( 3 ) الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ( 4 ) .
ولا ينافيه ( 5 ) تقييد صاحب الحيوان بالمشتري في موثقة ابن
شرح
- وخلاصته : إن الخيار ثابت لمن انتقل إليه الحيوان .
سواء أكان المنتقل إليه البائع أم المشتري .
فالملاك في ثبوت الخيار هو انتقال الحيوان .
( 1 ) أي القول الثالث .
( 2 ) تعليل للقول الثالث .
( 3 ) جملة ( وصاحب الحيوان ) محل استشهاد القول الثالث .
فالجملة هذه تدل على عموم الخيار للمتبايعين .
أي صاحب الحيوان له حق الخيار ، سواء أكان البائع أم المشتري .
وهذا يتصور فيما إذا كان الثمن ، أو المثمن ، أو كلاهما حيوانين
( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 345 الباب 1 الحديث 1 .
( 5 ) دفع وهم .
حاصل الوهم : إن تقييد صاحب الحيوان بالمشتري في موثقة ابن فضال : مناف للعموم المدعى في الصحيحة .
إذ كيف يمكن الجمع بين الدعوى المذكورة ، والتقييد الموجود في -