تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
نسب ( 1 ) إلى جماعة من المتأخرين : منهم الشهيد في المسالك ولعموم ( 2 ) صحيحة محمد بن مسلم المتبايعان بالخيار حتى يفترقا . وصاحب ( 3 ) الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ( 4 ) . ولا ينافيه ( 5 ) تقييد صاحب الحيوان بالمشتري في موثقة ابن
شرح
- وخلاصته : إن الخيار ثابت لمن انتقل إليه الحيوان . سواء أكان المنتقل إليه البائع أم المشتري . فالملاك في ثبوت الخيار هو انتقال الحيوان . ( 1 ) أي القول الثالث . ( 2 ) تعليل للقول الثالث . ( 3 ) جملة ( وصاحب الحيوان ) محل استشهاد القول الثالث . فالجملة هذه تدل على عموم الخيار للمتبايعين . أي صاحب الحيوان له حق الخيار ، سواء أكان البائع أم المشتري . وهذا يتصور فيما إذا كان الثمن ، أو المثمن ، أو كلاهما حيوانين ( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 345 الباب 1 الحديث 1 . ( 5 ) دفع وهم . حاصل الوهم : إن تقييد صاحب الحيوان بالمشتري في موثقة ابن فضال : مناف للعموم المدعى في الصحيحة . إذ كيف يمكن الجمع بين الدعوى المذكورة ، والتقييد الموجود في -