فلا ( 1 ) ريب في ضعف هذا القول .
نعم ( 2 ) هنا قول ثالث لعله أقوى منه :
وهو ( 3 ) ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان .
ثمنا ، أو مثمنا .
شرح
- البيع بالنسبة إليهما لازما .
لكن لما جاء الدليل الخاص على اخراج المشتري عنها فقد ثبت الخيار للمشتري في الحيوان ثلاثة أيام . فلا يكون البيع بالنسبة إليه لازما في الثلاثة إلا بعد مضيها .
( 1 ) هذه نظرية الشيخ الأنصاري حول ما أفاده السيد علم الهدى قدس سرهما .
أي وبعد هذه الردود والإشكالات على ما أفاده السيد أعلى اللّه مقامه وأنار برهانه :
فلا ريب في ضعف ما ذهب إليه .
وللمحقق النائيني رحمه اللّه حول اختصاص خيار الحيوان بالمشتري تحقيق انيق لمقرر بحثه الفاضل المدقق الشيخ موسى الخونساري طاب ثراه .
راجع ( منية الطالب ) الجزء 2 ص 32 - 33 - 34 .
( 2 ) أي في مسألة خيار الحيوان قول ثالث أقوى من القول الثاني .
الذي أفاده ( سيدنا الشريف المرتضى ) قدس سره .
( 3 ) هذا هو القول الثالث . -