مع ( 1 ) اشتهارها بين الرواة حتى محمد بن مسلم الراوي للصحيحة ( 2 ) مع ( 3 ) أن المرجع بعد التكافؤ عموم أدلة لزوم العقد بالافتراق ، والمتيقن خروج المشتري .
شرح
- وخلاصته : إن الصحاح الخمس المتقدمة .
لا تقصر ظهورا في الاختصاص المذكور عن الصحيحة المتقدمة في ص 110 .
( 1 ) هذا ترق منه .
أي بالإضافة إلى الظهور المستفاد من الصحاح الخمس .
إن الصحاح مشهورة عند الرواة ومنهم محمد بن مسلم الذي هو راوي الصحيحة المتقدمة التي استدل بها السيد علم الهدى الشريف المرتضى قدس سره لاثبات الخيار للبائع .
( 2 ) أي الصحيحة المتقدمة في ص 110 .
( 3 ) هذا تأييد منه لما أفاده « 19 » : من اشتهار الصحاح الخمس عند الرواة حتى عند محمد بن مسلم الراوي لصحيحته .
وخلاصته : إن الصحاح الخمس المتقدمة .
وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في ص 110 .
متكافئة من حيث السند ، ولا ترجيح لها على تلك .
إذا يتساقط كلها .
فيكون المرجع في لزوم العقد هي العمومات المتقدمة في ص 112 عند جريان العقد بعد تمامية الأجزاء والشرائط .
فالمتعاقدان في بيع الحيوان داخلان تحت تلك العمومات ، فيكون -
هامش
( 19 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب