تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
مع ( 1 ) اشتهارها بين الرواة حتى محمد بن مسلم الراوي للصحيحة ( 2 ) مع ( 3 ) أن المرجع بعد التكافؤ عموم أدلة لزوم العقد بالافتراق ، والمتيقن خروج المشتري .
شرح
- وخلاصته : إن الصحاح الخمس المتقدمة . لا تقصر ظهورا في الاختصاص المذكور عن الصحيحة المتقدمة في ص 110 . ( 1 ) هذا ترق منه . أي بالإضافة إلى الظهور المستفاد من الصحاح الخمس . إن الصحاح مشهورة عند الرواة ومنهم محمد بن مسلم الذي هو راوي الصحيحة المتقدمة التي استدل بها السيد علم الهدى الشريف المرتضى قدس سره لاثبات الخيار للبائع . ( 2 ) أي الصحيحة المتقدمة في ص 110 . ( 3 ) هذا تأييد منه لما أفاده « 19 » : من اشتهار الصحاح الخمس عند الرواة حتى عند محمد بن مسلم الراوي لصحيحته . وخلاصته : إن الصحاح الخمس المتقدمة . وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في ص 110 . متكافئة من حيث السند ، ولا ترجيح لها على تلك . إذا يتساقط كلها . فيكون المرجع في لزوم العقد هي العمومات المتقدمة في ص 112 عند جريان العقد بعد تمامية الأجزاء والشرائط . فالمتعاقدان في بيع الحيوان داخلان تحت تلك العمومات ، فيكون -
هامش
( 19 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب