لا مجرد ثبوته له :
تعارض اجماع الانتصار الصريح في ثبوته ( 1 ) للبائع .
ولعله ( 2 ) لذلك قوى في المسالك قول السيد « 17 »
مع ( 3 ) قطع النظر عن الشهرة .
شرح
- في ص 99 .
وخلاصته : إن الاجماع ليس في مقام اثبات الخيار للمشتري خاصة ولا غير .
بل في مقام مجرد الاثبات له .
ثم على فرض اثباته للاختصاص المذكور .
فهو معارض بالاجماع المدعى من قبل ( السيد علم الهدى ) قدس سره المذكور في مؤلفه الشريف ( الانتصار ) الدال على اثبات الخيار البائع أيضا بالصراحة .
ومن شأن التعارض التساقط .
فلا مجال للعمل باجماع صاحب الغنية .
( 1 ) أي في ثبوت الخيار .
( 2 ) أي ولعل اجماع السيد صار سببا لتقوية الشهيد الثاني مذهب السيد قدس سرهما في المسالك ولم ينظر إلى الشهرة المدعاة .
وقد ذهب إلى هذا الرأي في الروضة .
كما أشرنا إليه في الهامش 1 ص 110 .
( 3 ) أي ومع غض نظر الشهيد الثاني عن الشهرة :
بمعنى أنه لم يعتن بالشهرة المدعاة . -
هامش
( 17 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب