من أن خيار الحيوان للمشتري على البائع فكان ( 1 ) بين المجموع :
ففي غاية السقوط .
وأما ( 2 ) الشهرة المحققة فلا تصير حجة على السيد .
بل مطلقا بعد العلم بمستند المشهور ، وعدم ( 3 ) احتمال وجود مرجح لم يذكروه .
واجماع ( 4 ) الغنية لو سلم رجوعه إلى اختصاص الخيار بالمشتري
شرح
- البيعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، فان كلمة البيعان صريحة في البائع والمشتري : أي لهما الخيار في الحيوان .
كما أن جملة : فإذا افترقا وجب البيع مشتركة بينهما .
فليس في عبارة الإمام عليه السلام ما يشعر على أن الخيار بين المتبايعين على نحو يكون في البائع على ضرره ، وفي المشتري لنفعه .
( 1 ) أي الخيار كان بين البائع والمشتري كما عرفت آنفا .
( 2 ) رد على الشهرة المتمسك بها للاختصاص المذكور في الصحيحة المذكورة في ص 97 بقوله :
المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري :
أي الشهرة المذكورة لا تكون ردا على السيد علم الهدى وغيره :
من القائلين بثبوت خيار الحيوان للبائع أيضا لمعلومية مستند الشهرة .
( 3 ) أي ولا يحتمل وجود مرجح للصحاح الخمس المتقدمة على صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في ص 110 الدالة على ثبوت خيار الحيوان للبائع منطوقا .
( 4 ) هذا رد على الاجماع المدعى من قبل صاحب الغنية المذكور -