تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
من أن خيار الحيوان للمشتري على البائع فكان ( 1 ) بين المجموع : ففي غاية السقوط . وأما ( 2 ) الشهرة المحققة فلا تصير حجة على السيد . بل مطلقا بعد العلم بمستند المشهور ، وعدم ( 3 ) احتمال وجود مرجح لم يذكروه . واجماع ( 4 ) الغنية لو سلم رجوعه إلى اختصاص الخيار بالمشتري
شرح
- البيعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، فان كلمة البيعان صريحة في البائع والمشتري : أي لهما الخيار في الحيوان . كما أن جملة : فإذا افترقا وجب البيع مشتركة بينهما . فليس في عبارة الإمام عليه السلام ما يشعر على أن الخيار بين المتبايعين على نحو يكون في البائع على ضرره ، وفي المشتري لنفعه . ( 1 ) أي الخيار كان بين البائع والمشتري كما عرفت آنفا . ( 2 ) رد على الشهرة المتمسك بها للاختصاص المذكور في الصحيحة المذكورة في ص 97 بقوله : المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري : أي الشهرة المذكورة لا تكون ردا على السيد علم الهدى وغيره : من القائلين بثبوت خيار الحيوان للبائع أيضا لمعلومية مستند الشهرة . ( 3 ) أي ولا يحتمل وجود مرجح للصحاح الخمس المتقدمة على صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في ص 110 الدالة على ثبوت خيار الحيوان للبائع منطوقا . ( 4 ) هذا رد على الاجماع المدعى من قبل صاحب الغنية المذكور -