تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وأما ( 1 ) ما ذكر في تأويل صحيحة محمد بن مسلم :
شرح
- فيقال في الجواب : إن أكثرية العدد وإن كانت موجبة للترجيح . إلا أن الأظهرية من حيث الدلالة في صحيحة محمد بن مسلم متقدمة على الصحاح الأربع ، حيث إن الأظهرية في الصحيحة بالمنطوق . ( 1 ) هذا تأويل لبعض الأعلام حول صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في ص 110 الصريحة في اثبات الخيار للبائع أيضا . ولما كان التأويل غير صحيح أفاد قدس سره : أنه في غاية السقوط . فنحن نشرح التأويل أولا ثم نذكر جهة السقوط . فنقول : مقصود المؤول : إن الصحيحة لم تكن مخالفة للصحاح الخمس المتقدمة . فكما تلك دالة على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري . كذلك هذه الصحيحة تدل على ذلك . ببيان أنه لما كان خيار المشتري في الحيوان على البائع أي على ضرره . فلازمه أن الخيار للمجموع : أي للبائع والمشتري : لكن في البائع على ضرره ، وفي المشتري لنفعه . إذا تدل الصحيحة المتقدمة في ص 110 على الاختصاص المذكور ، وأما وجه سقوط التأويل إلى النهاية . فلأنه خلاف ظاهر عبارة الإمام عليه السلام ، فإنه يقول : -