وأما ( 1 ) ما ذكر في تأويل صحيحة محمد بن مسلم :
شرح
- فيقال في الجواب :
إن أكثرية العدد وإن كانت موجبة للترجيح .
إلا أن الأظهرية من حيث الدلالة في صحيحة محمد بن مسلم متقدمة على الصحاح الأربع ، حيث إن الأظهرية في الصحيحة بالمنطوق .
( 1 ) هذا تأويل لبعض الأعلام حول صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في ص 110 الصريحة في اثبات الخيار للبائع أيضا .
ولما كان التأويل غير صحيح أفاد قدس سره : أنه في غاية السقوط .
فنحن نشرح التأويل أولا ثم نذكر جهة السقوط .
فنقول : مقصود المؤول : إن الصحيحة لم تكن مخالفة للصحاح الخمس المتقدمة .
فكما تلك دالة على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري .
كذلك هذه الصحيحة تدل على ذلك .
ببيان أنه لما كان خيار المشتري في الحيوان على البائع أي على ضرره .
فلازمه أن الخيار للمجموع : أي للبائع والمشتري :
لكن في البائع على ضرره ، وفي المشتري لنفعه .
إذا تدل الصحيحة المتقدمة في ص 110
على الاختصاص المذكور ،
وأما وجه سقوط التأويل إلى النهاية .
فلأنه خلاف ظاهر عبارة الإمام عليه السلام ، فإنه يقول : -