الشديد الحاجة ، لأن ( 1 ) الغالب في المعاملة خصوصا معاملة الحيوان :
كون إرادة الفسخ في طرف المشتري ، لاطلاعه على خفايا الحيوان ولا ريب ( 2 ) أن الأظهرية في الدلالة متقدمة في باب الترجيح على الأكثرية .
شرح
- المقدس :
على العيب الذي إذا كان موجودا فيه .
بخلاف البائع ، فان البائع قد تسلم الثمن الذي هي العملة الرائجة في البلاد .
والعملة الرائجة في البلاد قل فيها العيب والغش ، لأنها تضرب من قبل الحكومات .
ولا شك أن الحكومات لا تضرب النقود المزيفة .
فلا يحتاج إلى التروي والتفكر ، ليجعل له أمد معين حتى يفسخ إذا وجد عيبا في النقود المزيفة .
( 1 ) تعليل لحمل الصحاح الأربع المتقدمة :
على الفرد الشديد الحاجة .
وقد عرفته في الهامش 1 ص 116 عند قولنا :
هو أن الإمام عليه السلام في مقام بيان .
( 2 ) تأييد آخر منه قدس سره لترجيح صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في ص 110 على الصحاح الأربع .
وخلاصته : إنه لو قيل : إن الصحاح الأربع ترجح على صحيحة محمد بن مسلم : من حيث أكثريتها عددا . -