تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الشديد الحاجة ، لأن ( 1 ) الغالب في المعاملة خصوصا معاملة الحيوان : كون إرادة الفسخ في طرف المشتري ، لاطلاعه على خفايا الحيوان ولا ريب ( 2 ) أن الأظهرية في الدلالة متقدمة في باب الترجيح على الأكثرية .
شرح
- المقدس : على العيب الذي إذا كان موجودا فيه . بخلاف البائع ، فان البائع قد تسلم الثمن الذي هي العملة الرائجة في البلاد . والعملة الرائجة في البلاد قل فيها العيب والغش ، لأنها تضرب من قبل الحكومات . ولا شك أن الحكومات لا تضرب النقود المزيفة . فلا يحتاج إلى التروي والتفكر ، ليجعل له أمد معين حتى يفسخ إذا وجد عيبا في النقود المزيفة . ( 1 ) تعليل لحمل الصحاح الأربع المتقدمة : على الفرد الشديد الحاجة . وقد عرفته في الهامش 1 ص 116 عند قولنا : هو أن الإمام عليه السلام في مقام بيان . ( 2 ) تأييد آخر منه قدس سره لترجيح صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في ص 110 على الصحاح الأربع . وخلاصته : إنه لو قيل : إن الصحاح الأربع ترجح على صحيحة محمد بن مسلم : من حيث أكثريتها عددا . -