بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[ مسألة : لو أكره أحدهما على التفرق ، ومنع عن التخاير . ]
( مسألة ) ( 1 ) :
لو أكره أحدهما ( 2 ) على التفرق ، ومنع عن التخاير ( 3 ) .
وبقي الآخر في المجلس ( 4 ) .
فان منع ( 5 ) من المصاحبة والتخاير .
لم يسقط خيار أحدهما ( 6 ) ، لأنهما مكرهان على الافتراق
شرح
( 1 ) اي المسألة السادسة من المسائل الثمان التي تذكر فيها مسقطات الخيار .
ونحن ذكرناها في الهامش 6 ص 197 من الجزء الثالث عشر بقولنا :
وهي ثمانية :
( 2 ) اي أحد المتعاقدين .
( 3 ) اي من اخذ الخيار لنفسه .
( 4 ) اي في مجلس العقد .
( 5 ) اي الذي بقي في مجلس العقد لو لم يمنع من المصاحبة « 1 » مع صاحبه الذي اكره على التفرق ، ومنع عن اخذ التخاير .
( 6 ) المقصود من أحدهما هو كل واحد من المتعاقدين اي لم يسقط
هامش
( 1 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب