تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

[ مسألة : لو أكره أحدهما على التفرق ، ومنع عن التخاير . ]

( مسألة ) ( 1 ) : لو أكره أحدهما ( 2 ) على التفرق ، ومنع عن التخاير ( 3 ) . وبقي الآخر في المجلس ( 4 ) . فان منع ( 5 ) من المصاحبة والتخاير . لم يسقط خيار أحدهما ( 6 ) ، لأنهما مكرهان على الافتراق
شرح
( 1 ) اي المسألة السادسة من المسائل الثمان التي تذكر فيها مسقطات الخيار . ونحن ذكرناها في الهامش 6 ص 197 من الجزء الثالث عشر بقولنا : وهي ثمانية : ( 2 ) اي أحد المتعاقدين . ( 3 ) اي من اخذ الخيار لنفسه . ( 4 ) اي في مجلس العقد . ( 5 ) اي الذي بقي في مجلس العقد لو لم يمنع من المصاحبة « 1 » مع صاحبه الذي اكره على التفرق ، ومنع عن اخذ التخاير . ( 6 ) المقصود من أحدهما هو كل واحد من المتعاقدين اي لم يسقط
هامش
( 1 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب