فيمكن حملها ( 1 ) على بيان الفرد .
شرح
- بالمفهوم .
وأين دلالة المفهوم في الظهور ؟ .
من دلالة المنطوق في الظهور ؟ .
فان قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم :
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان :
صريح في ثبوت الخيار لهما .
بخلاف قوله عليه السلام في صحيحة فضيل المتقدمة في ص 102 :
ثلاثة أيام للمشتري ، فان مفهومها يدل على عدم الخيار للبائع بالمفهوم وهكذا بقية الصحاح .
فتأملها بدقة وإمعان ، ليتضح لك كيفية دلالة صحيحة محمد بن مسلم بالمنطوق .
ودلالة تلك الصحاح الأربع بالمفهوم .
( 1 ) دفع وهم :
حاصل الوهم : إنه لو كان الخيار للمتبايعين . فلما ذا خص الخيار بالمشتري في الصحاح الخمس ؟ .
فأجاب قدس سره : إن السر في التخصيص هو أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الفرد الشديد الحاجة من المتعاملين .
ومن المعلوم أن الفرد الشديد الحاجة في شراء الحيوان هو المشتري إذ الغالب في المعاملات على الحيوانات وقوع الفسخ عليها من جانب المشتري ، حيث إنه يطلع خلال الأيام الثلاثة المجعولة من قبل الشارع -