ولصحيحة ( 1 ) محمد بن مسلم :
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان .
وفيما سوى ذلك ( 2 ) : من بيع حتى يفترقا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) تعليل آخر من ( السيد علم الهدى ) قدس سره لاثبات مدعاه :
وهو ثبوت خيار الحيوان للبائع أيضا :
وهو التمسك بصحيحة محمد بن مسلم رضوان اللّه تبارك وتعالى عليه وخلاصة التمسك : إن الإمام عليه السلام جعل الخيار في الحيوان للمتبايعين في قوله :
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان .
ولا شك أن المراد منهما البائع والمشتري .
ولا يخفى عليك أن ( الشهيد الثاني ) قدس سره مال إلى هذا القول بوجود هذه الصحيحة بقوله :
وقيل : لهما ، وبه رواية صحيحة .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 450 .
( 2 ) أي وفي سوى بيع الحيوان :
من بقية البيوع الواقعة في المجلس فللمتبايعين الخيار فيها ما داما جالسين فيه .
وأما إذا افترقا فلا خيار لهما بعد أن كان الافتراق برضى منهما وطيب نفسيهما .
( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 349 الباب 3 الحديث 3 . -