تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
ولصحيحة ( 1 ) محمد بن مسلم : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان . وفيما سوى ذلك ( 2 ) : من بيع حتى يفترقا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) تعليل آخر من ( السيد علم الهدى ) قدس سره لاثبات مدعاه : وهو ثبوت خيار الحيوان للبائع أيضا : وهو التمسك بصحيحة محمد بن مسلم رضوان اللّه تبارك وتعالى عليه وخلاصة التمسك : إن الإمام عليه السلام جعل الخيار في الحيوان للمتبايعين في قوله : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان . ولا شك أن المراد منهما البائع والمشتري . ولا يخفى عليك أن ( الشهيد الثاني ) قدس سره مال إلى هذا القول بوجود هذه الصحيحة بقوله : وقيل : لهما ، وبه رواية صحيحة . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 450 . ( 2 ) أي وفي سوى بيع الحيوان : من بقية البيوع الواقعة في المجلس فللمتبايعين الخيار فيها ما داما جالسين فيه . وأما إذا افترقا فلا خيار لهما بعد أن كان الافتراق برضى منهما وطيب نفسيهما . ( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 349 الباب 3 الحديث 3 . -