تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء ( 1 ) . وعن سيدنا ( 2 ) المرتضى « 16 » قدس سره ، وابن طاوس رحمه اللّه . ثبوته للبائع أيضا . وحكي عن الانتصار دعوى الاجماع عليه ( 3 ) ، لأصالة ( 4 ) .
شرح
- كقولك : المال لزيد : أي الخيار مختص للمشتري . ( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 350 الباب 3 الحديث 9 . ( 2 ) من هنا يروم قدس سره أن يذكر ما أفاده الاعلام من الطائفة قدس اللّه أسرارهم في ثبوت الخيار للبائع أيضا في بيع الحيوان فقال : عن سيدنا المرتضى وابن طاوس رحمهما اللّه : ثبوت الخيار للبائع أيضا . ( 3 ) أي على ثبوت خيار الحيوان للبائع أيضا . ( 4 ) تعليل للاجماع المدعى من قبل السيد قدس سره على ثبوت الخيار للبائع أيضا . والمراد من أصالة الجواز هنا هو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة للاستصحاب الكلي ، حسب تقسيمه له . كما هي المذكورة في مصنفه العظيم : ( الرسائل ) أليك المذكور هناك حول الاستصحاب الكلي . قال قدس سره : ( وأما الثالث ) : -
هامش
( 16 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب