فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء ( 1 ) .
وعن سيدنا ( 2 ) المرتضى « 16 » قدس سره ، وابن طاوس رحمه اللّه .
ثبوته للبائع أيضا .
وحكي عن الانتصار دعوى الاجماع عليه ( 3 ) ، لأصالة ( 4 ) .
شرح
- كقولك : المال لزيد :
أي الخيار مختص للمشتري .
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 350 الباب 3 الحديث 9 .
( 2 ) من هنا يروم قدس سره أن يذكر ما أفاده الاعلام من الطائفة قدس اللّه أسرارهم في ثبوت الخيار للبائع أيضا في بيع الحيوان
فقال : عن سيدنا المرتضى وابن طاوس رحمهما اللّه :
ثبوت الخيار للبائع أيضا .
( 3 ) أي على ثبوت خيار الحيوان للبائع أيضا .
( 4 ) تعليل للاجماع المدعى من قبل السيد قدس سره على ثبوت الخيار للبائع أيضا .
والمراد من أصالة الجواز هنا هو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة للاستصحاب الكلي ، حسب تقسيمه له .
كما هي المذكورة في مصنفه العظيم : ( الرسائل ) أليك المذكور هناك حول الاستصحاب الكلي .
قال قدس سره :
( وأما الثالث ) : -
هامش
( 16 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب