تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس .
شرح
- راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 450 وأما إذا افترقا عن المجلس ، وذهب كل واحد منهما إلى خلاف ما يذهب الآخر . فهنا يشك في ارتفاع الخيار الكلي : أي ( كلي الخيار ) الثابت وجوده بنفس البيع وشخصه في المجلس والذي تحقق من قبل المجلس . وعدم الارتفاع بالنسبة إلى البائع فهنا يستصحب ذلك الخيار الكلي في حق البائع إلى أن يثبت مزيله . وليس المراد هنا من المستصحب شخص خيار المجلس حتى يقال : إنه قد ارتفع وزال فلا مجال للقول بالتمسك بالاستصحاب بعد قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : فإذا افترقا وجب البيع ، لتحقق الافتراق هنا . بل المستصحب هنا شخص الخيار الكلي : أي ( كلي الخيار ) . فالقيل ليس في محله : ثم الشك هنا ناشئ عن احتمال وجود فرد جزئي مقارن للفرد المعلوم حدوثا وارتفاعا فيبقى . وعن عدم احتمال وجود فرد آخر مقارن للفرد المعلوم حدوثا فيرتفع .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 109 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر