جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس .
شرح
- راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 450 وأما إذا افترقا عن المجلس ، وذهب كل واحد منهما إلى خلاف ما يذهب الآخر .
فهنا يشك في ارتفاع الخيار الكلي :
أي ( كلي الخيار ) الثابت وجوده بنفس البيع وشخصه في المجلس والذي تحقق من قبل المجلس .
وعدم الارتفاع بالنسبة إلى البائع فهنا يستصحب ذلك الخيار الكلي في حق البائع إلى أن يثبت مزيله .
وليس المراد هنا من المستصحب شخص خيار المجلس حتى يقال :
إنه قد ارتفع وزال فلا مجال للقول بالتمسك بالاستصحاب بعد قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
فإذا افترقا وجب البيع ، لتحقق الافتراق هنا .
بل المستصحب هنا شخص الخيار الكلي :
أي ( كلي الخيار ) .
فالقيل ليس في محله :
ثم الشك هنا ناشئ عن احتمال وجود فرد جزئي مقارن للفرد المعلوم حدوثا وارتفاعا فيبقى .
وعن عدم احتمال وجود فرد آخر مقارن للفرد المعلوم حدوثا فيرتفع .