. . . . . . . . . .
شرح
- وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه .
فهو على قسمين ، لأن الفرد الآخر :
إما أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله .
وإما يحتمل حدوثه بعده .
إما بتبدله إليه .
كما في تبدل السواد الشديد بالضعيف .
وإما بمجرد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد .
إلى آخر ما أفاده هناك .
راجع مصنفه الشريف ( الرسائل ) .
من أقسام الاستصحاب الكلي ص 373 الطبعة الحجرية .
وأما المراد من ( الاستصحاب الكلي ) فيما نحن فيه .
فخلاصة ما أفاده قدس سره .
أن يباع حيوان في المجلس والمتبايعان جالسان فيه ولم يفترقا .
فلا شك هنا في ثبوت خيار المجلس لهما ما داما جالسين في المجلس .
وللمشتري بالإضافة إلى خيار المجلس خيار الحيوان ، بناء على جواز اجتماع أزيد من خيار في موضوع واحد .
كما أفاد هذا المعنى ( شيخنا الشهيد الثاني ) قدس سره بقوله :
ولا يقدح اجتماع خيارين فصاعدا . -