تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
- وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه . فهو على قسمين ، لأن الفرد الآخر : إما أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله . وإما يحتمل حدوثه بعده . إما بتبدله إليه . كما في تبدل السواد الشديد بالضعيف . وإما بمجرد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد . إلى آخر ما أفاده هناك . راجع مصنفه الشريف ( الرسائل ) . من أقسام الاستصحاب الكلي ص 373 الطبعة الحجرية . وأما المراد من ( الاستصحاب الكلي ) فيما نحن فيه . فخلاصة ما أفاده قدس سره . أن يباع حيوان في المجلس والمتبايعان جالسان فيه ولم يفترقا . فلا شك هنا في ثبوت خيار المجلس لهما ما داما جالسين في المجلس . وللمشتري بالإضافة إلى خيار المجلس خيار الحيوان ، بناء على جواز اجتماع أزيد من خيار في موضوع واحد . كما أفاد هذا المعنى ( شيخنا الشهيد الثاني ) قدس سره بقوله : ولا يقدح اجتماع خيارين فصاعدا . -