وبها ( 1 ) تخصص عمومات اللزوم مطلقا .
شرح
- هذه خلاصة ما استدل به ( السيد علم الهدى ) قدس سره .
وقد وقعت هذه الصحيحة معركة الآراء .
بين ( المحدثين والفقهاء ) ، لمعارضتها للصحاح الخمس المتقدمة في ص 102 - 105 .
ولمخالفتها لما ذهب إليه المشهور ؛
من اختصاص خيار الحيوان بالمشتري .
وللفتوى ، حيث أفتى الفقهاء بالاختصاص المذكور . أليك ما ذهب إليه المحدثون .
أفاد ( شيخنا الحر العاملي ) قدس اللّه نفسه الطاهرة الزكية في هذا المقام :
أقول : حمله الأصحاب على بيع حيوان بحيوان « 1 » .
وإلا لم يكن للبائع خيار ، لما مضى « 2 » .
ويحتمل الحمل على التقية ، وعلى الشرط « 3 » .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 349 الباب 3 الحديث 53
( 1 ) أي بهذه الصحيحة التي استدل بها السيد قدس سره لثبوت خيار الحيوان للبائع أيضا -
هامش
( 1 ) أي ما كان العوضان : الثمن والمثمن حيوانين .
( 2 ) المراد من ما مضى الصحاح الخمس المتقدمة في ص 102 ، وص 103 ، وص 104 - 105 عن المصدر المذكور في الهامش 1 ص 105
( 3 ) أي شرط الخيار للبائع عند اجراء العقد .