تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وبها ( 1 ) تخصص عمومات اللزوم مطلقا .
شرح
- هذه خلاصة ما استدل به ( السيد علم الهدى ) قدس سره . وقد وقعت هذه الصحيحة معركة الآراء . بين ( المحدثين والفقهاء ) ، لمعارضتها للصحاح الخمس المتقدمة في ص 102 - 105 . ولمخالفتها لما ذهب إليه المشهور ؛ من اختصاص خيار الحيوان بالمشتري . وللفتوى ، حيث أفتى الفقهاء بالاختصاص المذكور . أليك ما ذهب إليه المحدثون . أفاد ( شيخنا الحر العاملي ) قدس اللّه نفسه الطاهرة الزكية في هذا المقام : أقول : حمله الأصحاب على بيع حيوان بحيوان « 1 » . وإلا لم يكن للبائع خيار ، لما مضى « 2 » . ويحتمل الحمل على التقية ، وعلى الشرط « 3 » . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 349 الباب 3 الحديث 53 ( 1 ) أي بهذه الصحيحة التي استدل بها السيد قدس سره لثبوت خيار الحيوان للبائع أيضا -
هامش
( 1 ) أي ما كان العوضان : الثمن والمثمن حيوانين . ( 2 ) المراد من ما مضى الصحاح الخمس المتقدمة في ص 102 ، وص 103 ، وص 104 - 105 عن المصدر المذكور في الهامش 1 ص 105 ( 3 ) أي شرط الخيار للبائع عند اجراء العقد .