تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
. . . . . . . . . .
شرح
- فأول ما أورده على الصحيحة الخامسة المشار إليها في ص 105 والتي هي الصحيحة الثانية لابن رئاب . وخلاصة ما أورده عليها : إن هذه الصحيحة وإن كانت صريحة بالمنطوق على نفي الخيار للبائع في قوله عليه السلام : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة . في جواب السائل : لمن الخيار ؟ . للمشتري ، أو للبائع ، أو لهما ؟ . لكن صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في ص 110 التي استدل بها ( السيد علم الهدى ) قدس سره لاثبات خيار الحيوان للبائع . صريحة في ثبوت الخيار للبائع أيضا . فحينئذ يقع التعارض بينهما . ومن شأن التعارض التساقط إذا لم يكن هناك أحد المرجحات : من السند ؛ أو الدلالة . لكن في صحيحة محمد بن مسلم أحد المرجحات موجود : وهو السند . فترجح على صحيحة ابن رئاب الثانية المحكية عن قرب الإسناد المشار إليها في ص 105 . وقد صرح الفقهاء والمحدثون رضوان اللّه تبارك وتعالى عليهم أجمعين -