. . . . . . . . . .
شرح
- فأول ما أورده على الصحيحة الخامسة المشار إليها في ص 105 والتي هي الصحيحة الثانية لابن رئاب .
وخلاصة ما أورده عليها :
إن هذه الصحيحة وإن كانت صريحة بالمنطوق على نفي الخيار للبائع في قوله عليه السلام :
الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة .
في جواب السائل :
لمن الخيار ؟ .
للمشتري ، أو للبائع ، أو لهما ؟ .
لكن صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في ص 110 التي استدل بها ( السيد علم الهدى ) قدس سره لاثبات خيار الحيوان للبائع .
صريحة في ثبوت الخيار للبائع أيضا .
فحينئذ يقع التعارض بينهما .
ومن شأن التعارض التساقط إذا لم يكن هناك أحد المرجحات :
من السند ؛ أو الدلالة .
لكن في صحيحة محمد بن مسلم أحد المرجحات موجود : وهو السند .
فترجح على صحيحة ابن رئاب الثانية المحكية عن قرب الإسناد المشار إليها في ص 105 .
وقد صرح الفقهاء والمحدثون رضوان اللّه تبارك وتعالى عليهم أجمعين -