تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
أو ( 1 ) بعد الافتراق . وهي ( 2 ) أرجح بحسب السند من صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الإسناد .
شرح
- تخصص العمومات الواردة في لزوم البيع مطلقا : أي قبل الافتراق ، وبعده . كقوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ .وتِجارَةً عَنْ تَراضٍ .فان هذه العمومات تصرح بلزوم العقد بمجرد وقوعه إذا وقع تام الأجزاء والشرائط مطلقا : أي سواء أكان افتراق أم لم يكن . وليس لأحد من المتبايعين خيار . لكن الصحيحة المذكورة في ص 110 تخصص هذه العمومات ، حيث تصرح بثبوت الخيار للمتبايعين إلى ثلاثة أيام . وأن العقد يصير لازما في بيع الحيوان بعد مضي الثلاثة . ( 1 ) أي أو يكون العقد لازما بهذه العمومات بعد الافتراق ، لا مطلقا . ( 2 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري يؤيد ما ذهب إليه ( السيد علم الهدى ) قدس سرهما . فأخذ في الايراد على تلك الصحاح الخمس المتقدمة المذكورة في ص 102 - 105 .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 112 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر