أو ( 1 ) بعد الافتراق .
وهي ( 2 ) أرجح بحسب السند من صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الإسناد .
شرح
- تخصص العمومات الواردة في لزوم البيع مطلقا :
أي قبل الافتراق ، وبعده .
كقوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ .وتِجارَةً عَنْ تَراضٍ .فان هذه العمومات تصرح بلزوم العقد بمجرد وقوعه إذا وقع تام الأجزاء والشرائط مطلقا : أي سواء أكان افتراق أم لم يكن .
وليس لأحد من المتبايعين خيار .
لكن الصحيحة المذكورة في ص 110 تخصص هذه العمومات ، حيث تصرح بثبوت الخيار للمتبايعين إلى ثلاثة أيام .
وأن العقد يصير لازما في بيع الحيوان بعد مضي الثلاثة .
( 1 ) أي أو يكون العقد لازما بهذه العمومات بعد الافتراق ، لا مطلقا .
( 2 ) من هنا يروم شيخنا الأنصاري يؤيد ما ذهب إليه ( السيد علم الهدى ) قدس سرهما .
فأخذ في الايراد على تلك الصحاح الخمس المتقدمة المذكورة في ص 102 - 105 .