فقال ( 1 ) : الخيار لمن ( 2 ) اشترى ثلاثة أيام نظرة .
شرح
- المذكور .
صحيحة ابن رئاب الثانية المحكية عن قرب الإسناد .
هذه خامسة الصحاح التي تدل على الاختصاص المذكور .
وجه الأظهرية : إن الإمام عليه السلام خص خيار الحيوان بالمشتري فقط في قوله :
الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة .
في جواب السائل :
لمن الخيار ؟ .
للمشتري ، أو لبائع ، أو لهما ؟ .
أي الخيار لا للبائع ، ولا لكليهما .
بل للمشتري الذي اشترى الحيوان .
بالإضافة إلى التعليل في قوله عليه السلام :
نظرة ، الدال على الاختصاص المذكور ، حيث يعلل عليه السلام جهة الاختصاص : بأنه إنما اختص الخيار بالمشتري ، لينظر في الحيوان خلال المدة المذكورة : وهي ثلاثة أيام .
حتى إذا ظهر فيه عيب يرجعه إلى صاحبه ، ليسترد منه الثمن ، لأن العيوب تظهر خلال المدة المذكورة .
وهذه العلة لا توجد في البائع حتى يكون له الخيار ، حيث إن الحيوان كان عنده .
( 1 ) أي الإمام عليه السلام .
( 2 ) اللام هنا للاختصاص . -