تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
فقال ( 1 ) : الخيار لمن ( 2 ) اشترى ثلاثة أيام نظرة .
شرح
- المذكور . صحيحة ابن رئاب الثانية المحكية عن قرب الإسناد . هذه خامسة الصحاح التي تدل على الاختصاص المذكور . وجه الأظهرية : إن الإمام عليه السلام خص خيار الحيوان بالمشتري فقط في قوله : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة . في جواب السائل : لمن الخيار ؟ . للمشتري ، أو لبائع ، أو لهما ؟ . أي الخيار لا للبائع ، ولا لكليهما . بل للمشتري الذي اشترى الحيوان . بالإضافة إلى التعليل في قوله عليه السلام : نظرة ، الدال على الاختصاص المذكور ، حيث يعلل عليه السلام جهة الاختصاص : بأنه إنما اختص الخيار بالمشتري ، لينظر في الحيوان خلال المدة المذكورة : وهي ثلاثة أيام . حتى إذا ظهر فيه عيب يرجعه إلى صاحبه ، ليسترد منه الثمن ، لأن العيوب تظهر خلال المدة المذكورة . وهذه العلة لا توجد في البائع حتى يكون له الخيار ، حيث إن الحيوان كان عنده . ( 1 ) أي الإمام عليه السلام . ( 2 ) اللام هنا للاختصاص . -