في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ( 1 ) .
وصحيحة ( 2 ) ابن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ( 3 ) .
وأظهر ( 4 ) من الكل صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الإسناد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية .
لمن الخيار ؟ .
للمشتري ، أو للبائع ، أو لهما كلاهما ؟ .
شرح
- صحيحة الحلبي الدالة على الاختصاص المذكور .
هذه هي الصحيحة الثالثة المستدل بها .
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 349 - الباب 3 الحديث 1 .
فالشاهد في كلمة للمشتري ، حيث تدل على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري .
المستفاد هذا الاختصاص من اللام .
( 2 ) أي ونحو صحيحة فضيل بن يسار في الاختصاص صحيحة ابن رئاب .
هذه هي الصحيحة الرابعة من الصحاح الخمس .
( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 350 الباب 4 - الحديث 1 ، فإنها صريحة في كون الخيار .
للمشتري لا غير ، واستفادة هذا الحصر من اللام .
( 4 ) أي وأظهر من الصحاح الأربعة المقدمة في الاختصاص -