تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ( 1 ) . وصحيحة ( 2 ) ابن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام . قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ( 3 ) . وأظهر ( 4 ) من الكل صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الإسناد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية . لمن الخيار ؟ . للمشتري ، أو للبائع ، أو لهما كلاهما ؟ .
شرح
- صحيحة الحلبي الدالة على الاختصاص المذكور . هذه هي الصحيحة الثالثة المستدل بها . ( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 349 - الباب 3 الحديث 1 . فالشاهد في كلمة للمشتري ، حيث تدل على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري . المستفاد هذا الاختصاص من اللام . ( 2 ) أي ونحو صحيحة فضيل بن يسار في الاختصاص صحيحة ابن رئاب . هذه هي الصحيحة الرابعة من الصحاح الخمس . ( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 350 الباب 4 - الحديث 1 ، فإنها صريحة في كون الخيار . للمشتري لا غير ، واستفادة هذا الحصر من اللام . ( 4 ) أي وأظهر من الصحاح الأربعة المقدمة في الاختصاص -