يشمل ( 1 ) ما إذا كان الثمن حيوانا .
وتتلوها ( 2 ) في الظهور رواية علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام .
قال : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ( 3 ) ،
فان ذكر القيد ( 4 ) مع اطلاق الحكم قبيح ، إلا لنكتة جلية .
ونحوها ( 5 ) صحيحة الحلبي في الفقيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
شرح
( 1 ) الجملة مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم في قوله في ص 102 وظهورها ، واطلاق نفي الخيار .
( 2 ) أي وتتلو صحيحة فضيل في ظهورها في الاختصاص رواية علي بن أسباط .
هذه هي الصحيحة الثانية الظاهرة في الاختصاص .
( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 350 الباب 3 الحديث 8 .
( 4 ) خلاصة ما أفاده قدس سره في هذا المقام :
إن في تقييد الإمام عليه السلام كلامه بقيد المشتري دلالة على أن هناك نكتة واضحة :
والنكتة هو اختصاص خيار الحيوان بالمشتري لأنه لو كان المراد من الحكم : وهو ثبوت الخيار :
العموم والاطلاق بحيث يشمل حتى البائع لكان تقييد الكلام بالقيد المذكور قبيحا ومستهجنا ، لعدم مجال لذكره .
( 5 ) أي ونحو صحيحة فضيل بن يسار المذكورة في ص 102 -