واطلاق نفي الخيار لهما ( 1 ) في بيع غير الحيوان بعد الافتراق :
شرح
- إن للصحيحة صدرا وذيلا .
فصدرها هو قوله عليه السلام :
ثلاثة أيام للمشتري في جواب فضيل بن يسار .
رضوان اللّه تبارك وتعالى عليه .
السائل من الامام بقوله . قلت له :
ما الشرط في غير الحيوان ؟ .
والصدر هذا دال على الاختصاص المذكور ، وذيلها وهو قوله عليه السلام :
البيعان بالخيار ما لم يفترقا .
فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .
في جواب فضيل عند سؤاله عنه ؟ .
ما الشرط في غير الحيوان ؟ .
فالجواب مطلق يدل على نفي الخيار عن المتبايعين إذا تبايعا وتعاوضا على غير الحيوان عندما يفترقان .
فاطلاقه يشمل ما إذا كان الثمن حيوانا .
كما لو بيعت حنطة فتسلم البائع عوض الثمن حيوانا ، فإنه عند تفارق البائع والمشتري المجلس يسقط خيارهما ، وان كان الثمن حيوانا لأن الملاك في سقوط الخيار هنا هو وقوع الحيوان ثمنا ، لا مثمنا حتى يثبت الخيار للمشتري .
( 1 ) أي للمتبايعين كما عرفت .