تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
واطلاق نفي الخيار لهما ( 1 ) في بيع غير الحيوان بعد الافتراق :
شرح
- إن للصحيحة صدرا وذيلا . فصدرها هو قوله عليه السلام : ثلاثة أيام للمشتري في جواب فضيل بن يسار . رضوان اللّه تبارك وتعالى عليه . السائل من الامام بقوله . قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟ . والصدر هذا دال على الاختصاص المذكور ، وذيلها وهو قوله عليه السلام : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما . في جواب فضيل عند سؤاله عنه ؟ . ما الشرط في غير الحيوان ؟ . فالجواب مطلق يدل على نفي الخيار عن المتبايعين إذا تبايعا وتعاوضا على غير الحيوان عندما يفترقان . فاطلاقه يشمل ما إذا كان الثمن حيوانا . كما لو بيعت حنطة فتسلم البائع عوض الثمن حيوانا ، فإنه عند تفارق البائع والمشتري المجلس يسقط خيارهما ، وان كان الثمن حيوانا لأن الملاك في سقوط الخيار هنا هو وقوع الحيوان ثمنا ، لا مثمنا حتى يثبت الخيار للمشتري . ( 1 ) أي للمتبايعين كما عرفت .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 103 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر