تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
( منها ( 1 ) : صحيحة ( 2 ) فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام . قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ ، قال : ثلاثة أيام للمشتري . قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ . قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ( 3 ) . وظهورها ( 4 ) في اختصاص الخيار بالمشتري .
شرح
- قدس سره واحدة بعد أخرى . ونشير إلى كل واحدة منها عند رقمها الخاص . ( 1 ) أي من تلك الصحاح الخمس الدالة على الاختصاص . ( 2 ) هذه أول صحيحة من تلك الصحاح . ( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 349 الباب 3 الحديث 5 ، وص 346 الباب 1 الحديث 3 . فالشاهد في قوله عليه السلام : ثلاثة أيام للمشتري ، حيث إن اللام في للمشتري للاختصاص كما في قولك : الجل للفرس . مضافا إلى ذكر المشتري الدال على حصر الخيار له . ( 4 ) أي ظهور هذه الصحيحة . خلاصة هذا الكلام : -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 102 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر