( منها ( 1 ) :
صحيحة ( 2 ) فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
قال : قلت له :
ما الشرط في الحيوان ؟ ،
قال : ثلاثة أيام للمشتري .
قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ .
قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا .
فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ( 3 ) .
وظهورها ( 4 ) في اختصاص الخيار بالمشتري .
شرح
- قدس سره واحدة بعد أخرى .
ونشير إلى كل واحدة منها عند رقمها الخاص .
( 1 ) أي من تلك الصحاح الخمس الدالة على الاختصاص .
( 2 ) هذه أول صحيحة من تلك الصحاح .
( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 349 الباب 3 الحديث 5 ، وص 346 الباب 1 الحديث 3 .
فالشاهد في قوله عليه السلام :
ثلاثة أيام للمشتري ، حيث إن اللام في للمشتري للاختصاص كما في قولك : الجل للفرس .
مضافا إلى ذكر المشتري الدال على حصر الخيار له .
( 4 ) أي ظهور هذه الصحيحة .
خلاصة هذا الكلام : -