بالأصل « 14 » أو ( 1 ) بالاشتراط ، ويثبت الباقي ( 2 ) بعدم القول بالفصل .
ويدل عليه ( 3 ) أيضا ظاهر غير واحد من الأخبار ( 4 ) .
شرح
- أو عدم الخيار إنما كان بالعرض .
كما إذا كان أحد المتعاقدين في ( النجف الأشرف ) .
والثاني في ( كربلاء ) .
أو اشترط سقوط خيار المجلس في متن العقد أو في خارجه 15 فمثل هذا العقد ، وبقية العقود تكون لازمة يجب الوفاء بها من المتعاقدين .
لكن لما جاءت النصوص بخروج المشتري عن هذا العموم في شرائه الحيوان .
فلا يجب عليه الوفاء بالعقد قبل مضي الأيام الثلاثة .
بقي البائع داخلا تحت تلك العمومات ، وذاك الأصل الأصيل :
من وجوب الوفاء بالعقد .
فخصص الخيار بالمشتري لعدم القول بالفصل .
( 1 ) أي باشتراط سقوط خيار المجلس في متن العقد ، أو خارجه كما عرفت آنفا .
( 2 ) أي بقية العقود الجارية في غير الحيوان باقية تحت ذاك العموم كما عرفت آنفا .
( 3 ) أي على الاختصاص المذكور .
( 4 ) وهي خمس صحاح وردت في الاختصاص المذكور ذكرها -
هامش
( 14 ) 14 - 15 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب