تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
بالأصل « 14 » أو ( 1 ) بالاشتراط ، ويثبت الباقي ( 2 ) بعدم القول بالفصل . ويدل عليه ( 3 ) أيضا ظاهر غير واحد من الأخبار ( 4 ) .
شرح
- أو عدم الخيار إنما كان بالعرض . كما إذا كان أحد المتعاقدين في ( النجف الأشرف ) . والثاني في ( كربلاء ) . أو اشترط سقوط خيار المجلس في متن العقد أو في خارجه 15 فمثل هذا العقد ، وبقية العقود تكون لازمة يجب الوفاء بها من المتعاقدين . لكن لما جاءت النصوص بخروج المشتري عن هذا العموم في شرائه الحيوان . فلا يجب عليه الوفاء بالعقد قبل مضي الأيام الثلاثة . بقي البائع داخلا تحت تلك العمومات ، وذاك الأصل الأصيل : من وجوب الوفاء بالعقد . فخصص الخيار بالمشتري لعدم القول بالفصل . ( 1 ) أي باشتراط سقوط خيار المجلس في متن العقد ، أو خارجه كما عرفت آنفا . ( 2 ) أي بقية العقود الجارية في غير الحيوان باقية تحت ذاك العموم كما عرفت آنفا . ( 3 ) أي على الاختصاص المذكور . ( 4 ) وهي خمس صحاح وردت في الاختصاص المذكور ذكرها -
هامش
( 14 ) 14 - 15 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب