تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
إذا افترقا وجب البيع خرج المشتري وبقي البائع . بل ( 1 ) لعموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس
شرح
- الهامش 1 من الجزء 13 من المكاسب ص 9 . أو من قبل المتعاقدين كخيار الشرط . وقد مضى ذكره في الهامش 1 من الجزء 13 من المكاسب ص 59 وبما أن بيع الحيوان احدى المعاوضات . فلا بد من دخوله تحت ذاك الأصل المقرر . لكن لما جاءت النصوص المذكورة في الهامش 1 ص 102 - 105 : من أن للمشتري الخيار . خرج بيع الحيوان عن ذاك الأصل الأصيل من جانب المشتري . وبقي البائع تحت تلك القاعدة ولم يخرج عنها إذا خصص الخيار بالمشتري . هذا بالإضافة إلى الاجماع المذكور في ص 99 : في أن للمشتري الخيار . مضافا إلى الحكمة المذكورة في الهامش 1 ص 116 الدالة على اختصاص الخيار بالمشتري . ( 1 ) دليل ثان للاختصاص المذكور . خلاصته : إن الآية الكريمة عامة تدل على وجوب الوفاء بكل عقد تمت أجزاؤه وشرائطه ، وليس فيه خيار المجلس بالأصل . كما في بيع من يعتق على المشتري كأحد أبويه ، أو كليهما . أو كان العاقد وكيلا في إجراء الصيغة فقط . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 100 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر