إذا افترقا وجب البيع خرج المشتري وبقي البائع .
بل ( 1 ) لعموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس
شرح
- الهامش 1 من الجزء 13 من المكاسب ص 9 .
أو من قبل المتعاقدين كخيار الشرط .
وقد مضى ذكره في الهامش 1 من الجزء 13 من المكاسب ص 59
وبما أن بيع الحيوان احدى المعاوضات .
فلا بد من دخوله تحت ذاك الأصل المقرر .
لكن لما جاءت النصوص المذكورة في الهامش 1 ص 102 - 105 :
من أن للمشتري الخيار .
خرج بيع الحيوان عن ذاك الأصل الأصيل من جانب المشتري .
وبقي البائع تحت تلك القاعدة ولم يخرج عنها إذا خصص الخيار بالمشتري .
هذا بالإضافة إلى الاجماع المذكور في ص 99 :
في أن للمشتري الخيار .
مضافا إلى الحكمة المذكورة في الهامش 1 ص 116 الدالة على اختصاص الخيار بالمشتري .
( 1 ) دليل ثان للاختصاص المذكور .
خلاصته : إن الآية الكريمة عامة تدل على وجوب الوفاء بكل عقد تمت أجزاؤه وشرائطه ، وليس فيه خيار المجلس بالأصل .
كما في بيع من يعتق على المشتري كأحد أبويه ، أو كليهما .
أو كان العاقد وكيلا في إجراء الصيغة فقط . -