تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وعن الغنية « 13 » ( 1 ) وظاهر الدروس ( 2 ) الاجماع عليه ( 3 ) لعموم ( 4 ) قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
شرح
- وقد أنجبت هذه المحافظة نوابغ يعدون من ألمع شخصيات العالم الاسلامي . وكلمة الستة على هذه القراءة لا تكون زائدة . والمراد من الستة . ( المحقق والعلامة وفخر الاسلام وابن إدريس وابن سعيد والسبوري ) المعروف ب‍ : ( مقداد ) قدس اللّه أسرارهم الطاهرة . وسيأتي شرح حياة هؤلاء الأعلام الأفذاذ الذين هم أركان الدين وحملة الكتاب الكريم . مع مؤلفاتهم الثمينة في ( أعلام المكاسب ) . ( 1 ) مؤلف شريف ومصنف عظيم للسيد ابن زهرة . ( 2 ) للشهيد الأول . ( 3 ) أي على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري . ( 4 ) من هنا أخذ قدس سره في الاستدلال للاختصاص المذكور وخلاصة الاستدلال : إنك عرفت في الجزء 13 من المكاسب ص 18 : إن الأصل في البيع اللزوم : بمعنى أنه بعد أن تمت الأجزاء والشرائط : من العوضين والمتعاقدين في العقد صار العقد لازما . فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع عما تعاقدا عليه ، إلا بالإقالة أو بأحد الخيارات المجعولة من قبل الشارع المقدس التي ذكرت في -
هامش
( 13 ) راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 99 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر