تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
أو بحمله ( 1 ) على النهي المقتضي الفساد : بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو أراد ذلك . وكيف كان فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه ( 2 ) ممكن . وأما الايراد عليه ( 3 ) بدعوى أن المراد به الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة من بيع الشيء غير المملوك ثم تحصيله بشرائه ونحوه ودفعه إلى المشتري . فمدفوع ، لعدم الشاهد على اختصاصه ( 4 ) بهذا المورد . وليس في الأخبار المتضمنة لنقل هذا الخبر ما يشهد باختصاصه بهذا المورد . نعم يمكن أن يقال : إن غاية ما يدل عليه هذا النبوي ، بل
شرح
- لأجل الأدلة القائمة عليها . وقد ذكرت تلك الأدلة في الجزء 8 من ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة من ص 155 إلى ص 200 فراجع . ( 1 ) أي أو بحمل النهي الوارد في حديث : لا تبع ما ليس عندك . وخلاصة الحمل أن النهي هنا محمول على فساد المبيع لو أراد البائع الفضولي البيع لنفسه ، وأن البيع لا يقع له ، بل يقع للمالك الأصيل بعد الإجازة . ( 2 ) وهو اعتبار القدرة على تسليم المبيع إلى المشتري . ( 3 ) أي على حديث لا تبع ما ليس عندك : بأنه لا تدل على المدعى وهو اعتبار القدرة على تسليم المبيع للمشتري فلا يصح الاستدلال به . ( 4 ) أي على اختصاص الحديث المذكور بالمورد : وهو بيع الشيء غير المملوك ثم تحصيله بشراء ونحوه ، ثم دفعه إلى المشتري .