تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 12

مساهمون:

صملحق ١٢
المبسوط ( ج 2 ص 152 ) ، والخلاف ( ج 2 ص 44 ) . 101 - قوله : خارج عن البيع بالرؤية القديمة . . . : لأن الاستناد هنا بذكر الأوصاف والوثوق الحاصل منها ، لا بالرؤية القديمة . 102 - قوله : تخير المغبون . . . : للشهيد هنا كلام مفيد في الحاشية ، فراجعها . 103 - قوله : والمسالك . . . : ( ج 2 ص 175 ) . 104 - قوله : في المبسوط . . . : ( ج 2 ص 77 ) . 105 - قوله : كما في الدروس . . . : راجع كتاب البيع ، في شرائط المبيع . 106 - قوله : مثل ما دل على حرمة أكل المال . . . : الظاهر أنه مثال للعمومات المقتضية للزوم ، فلاحظ ما في الحاشية وتدبّر . 107 - قوله : على وجه لا يوجب الخيار . . . : أي لو كان التغيّر متأخرا لم يكن قبل القبض أو في الأيام الثلاثة في الحيوان ، وكذا لم يكن في طول السنة في العيوب الخمسة ، ( كما يأتي في الخيارات ) . مؤسسه مطبوعاتى دار الكتاب إيران : قم - خيابان ارم تلفن 24568 - كد پستى 37157