المبسوط ( ج 2 ص 152 ) ، والخلاف ( ج 2 ص 44 ) .
101 - قوله : خارج عن البيع بالرؤية القديمة . . . :
لأن الاستناد هنا بذكر الأوصاف والوثوق الحاصل منها ، لا بالرؤية القديمة .
102 - قوله : تخير المغبون . . . :
للشهيد هنا كلام مفيد في الحاشية ، فراجعها .
103 - قوله : والمسالك . . . : ( ج 2 ص 175 ) .
104 - قوله : في المبسوط . . . : ( ج 2 ص 77 ) .
105 - قوله : كما في الدروس . . . :
راجع كتاب البيع ، في شرائط المبيع .
106 - قوله : مثل ما دل على حرمة أكل المال . . . :
الظاهر أنه مثال للعمومات المقتضية للزوم ، فلاحظ ما في الحاشية وتدبّر .
107 - قوله : على وجه لا يوجب الخيار . . . : أي لو كان التغيّر متأخرا لم يكن قبل القبض أو في الأيام الثلاثة في الحيوان ، وكذا لم يكن في طول السنة في العيوب الخمسة ، ( كما يأتي في الخيارات ) .
مؤسسه مطبوعاتى
دار الكتاب
إيران : قم - خيابان ارم
تلفن 24568 - كد پستى 37157
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 12
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ١٢