تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
لا ( 1 ) عن مجرد الملك ، لأن المناسب حينئذ ذكر لفظة اللام ، ولا ( 3 ) عن مجرد السلطنة ( 2 ) عليه والقدرة على تسليمه ، لمنافاته لتمسك العلماء : من الخاصة والعامة على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثم شراؤها من مالكها ، خصوصا ( 4 ) إذا كان وكيلا عنه في بيعها ولو من نفسه « 35 » ، فإن ( 5 ) السلطنة والقدرة على التسليم حاصلة ، هذا ( 6 ) . مع أنه ( 7 ) مورد الرواية عند الفقهاء .
شرح
( 1 ) هذا هو الاحتمال الثاني لكلمة عند المشار إليه في الهامش 1 ص 90 . ( 2 ) هذا هو الاحتمال الثالث لكلمة عند المشار إليه في الهامش 1 ص 90 . ( 3 ) أي لمنافاة الاحتمال الثالث . ( 4 ) أي ولا سيما إذا كان البائع مال الغير وكيلا عن المالك في بيع ماله عن نفس المالك ، لا عن نفسه كما هنا ، حيث باع مال المالك عن نفسه ثم يجيء ويشتريه من مالكه . ( 5 ) تعليل لوجود المنافاة بين المعنى الثالث لكلمة عند ، وبين تمسك العلماء : من ( الشيعة والسنة ) على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير . ( 6 ) أي خذ ما تلوناه عليك حول المعنى الثالث لكلمة عند . ( 7 ) هذا إشكال آخر على إرادة المعنى الثالث لكلمة عند أي بالإضافة إلى ما ذكرناه : من منافاة إرادة المعنى الثالث ، مع تمسك الفقهاء على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير : أن بيع مال الغير لنفسه ثم شراؤه من مالكه هو مورد الرواية : وهو قوله صلى اللّه عليه وآله : لا تبع ما ليس عندك .
هامش
( 35 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب