تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
فحينئذ ( 1 ) لا مانع من التزام وقوع بيع كل ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكن منه مراعا بالتمكن منه في زمان لا يفوت الانتفاع المعتد به . وقد صرح الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضالة والمجحود من غير بينة مراعا بامكان التسليم ( 2 ) « واحتمله في التذكرة » . لكن الانصاف أن الظاهر من حال الفقهاء اتفاقهم على فساد بيع الغرر : بمعنى عدم تأثيره رأسا كما عرفت من الايضاح ( 3 ) .

[ منها : أنّ لازم العقد وجوب تسليم كلٍّ من المتبايعين العوضين إلى صاحبه ، ]

( ومنها ) ( 4 ) : أن لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين
شرح
- إذا يتساوى الاحتمالان : احتمال التخصيص ، واحتمال المجاز . هذا بناء على القول بعدم ترجيح المجاز على التخصيص . وأما على القول به فيحصل الاجمال المخل بالاستدلال . ( 1 ) أي وحين أن لم نقل برجحان أحد التخصيصات . ( 2 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ، ص 251 . عند قوله : أما الضال والمجحود فيصح بيعه . ( 3 ) عند نقل الشيخ عنه في ص 64 بقوله : والنهي هنا يوجب الفساد إذا يكون الاتفاق المذكور كاشفا عن أن المراد من النبويين المذكورين في الهامش 4 ص 94 : هو فساد البيع نهائيا . ( 4 ) أي ومن تلك الوجوه الأخر المستدل بها على اشتراط القدرة على وجوب التسليم عند العقد . هذا الاستدلال بنحو مختصر مذكور في مصابيح ( السيد بحر العلوم ) قدس سره ، ونحن نذكره مفصلا ، لتطلب المقام ذلك . أليك الاستدلال .