فتعين أن يكون ( 1 ) كناية عن السلطنة التامة الفعلية التي تتوقف على الملك مع كونه ( 2 ) تحت اليد حتى كأنه عنده وإن كان نائبا .
وعلى ( 3 ) أي حال فلا بد من اخراج بيع الفضولي عنه بأدلته ،
شرح
( 1 ) أي معنى عند في قوله صلى اللّه عليه وآله : لا تبع ما ليس عندك هذا هو الاحتمال الرابع المشار إليه في الهامش 1 ص 90 .
ولا يخفى أن هذا المعنى هو محل الاستشهاد من الحديث على اعتبار القدرة على التسليم في المبيع .
وخلاصة الاستشهاد أن بيع العبد الآبق ، أو الطير في الهواء ، أو السمك في البحر وإن كان ملكا لمالكها ، لكنها ليست تحت يده وتصرفه كأنه عنده وليست له سلطنة تامة فعلية عليها حتى يتمكن من تسليمها إلى المشتري لو باعها .
فلو باعها فكأنما باع ما ليس عنده فيكون البيع فاسدا .
فلا يحصل معنى الاسم المصدري للعقد : وهو الأثر الحاصل من العقد المراد منه النقل والانتقال .
( 2 ) اى مع كون الملك تحت يده كما عرفت في الهامش 1 من هذه الصفحة .
( 3 ) كأن هذا دفع وهم .
وخلاصة الوهم أنه لو كان المراد من معنى عند هي السلطنة التامة الفعلية بحيث يكون الملك تحت يده وتصرفه حتى كأنه عنده وإن كان غائبا عنه ، ولذا حكمتم ببطلان بيع العبد الآبق ونظائره لعدم التمكن من تسليمه المشتري فلما ذا حكمتم بصحة عقد الفضولي مع أن البائع ليست له السلطنة التامة الفعلية الشرعية ؟
فأجاب عن الدفع بما حاصله : إن الحكم بصحة البيع الفضولي -