النبوي الأول أيضا فساد البيع : بمعنى عدم كونه ( 1 ) علة تامة لترتب الأثر المقصود .
فلا ( 2 ) ينافي وقوعه مراعا بانتفاء صفة الغرر ، وتحقق ( 3 ) كونه عنده .
ولو أبيت إلا عن ظهور النبويين ( 4 ) في الفساد : بمعنى لغوية العقد رأسا المنافية لوقوعه مراعا : دار الامر بين ارتكاب خلاف هذا الظاهر ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي البيع ، والمراد من الأثر المقصود هو النقل والانتقال الذي هو نتيجة البيع المعبر عنها في لسان الفقهاء ب :
( معنى الاسم المصدري ، أو نتيجة المصدر ) .
( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : من دلالة النبويين على فساد البيع :
بمعنى عدم كون مثل هذا البيع علة تامة لترتب الأثر المقصود أي ففي ضوء ما ذكرنا فلا منافاة بين عدم ترتب الأثر .
وبين وقوع البيع معلفا ومتوقفا على انتفاء صفة الغرر .
بمعنى أن حديث نفي الغرر لا اقتضاء له للبطلان عند الجهل بالقدرة الذي هو القوام للغرر ، بل الانشاء الأولي باق على ما كان فإذا انتفى الغرر : بأن تحققت الملكية والعندية عند المالك اثّر ذاك الإنشاء اثره .
( 3 ) بالجر عطفا على مجرور ( الباء الجارة ) في قوله : بانتفاء صفة الغرر أي فلا ينافي وقوع البيع معلقا إلى أن تتحقق العندية عند المالك كما عرفت آنفا .
( 4 ) وهما : قوله صلى اللّه عليه وآله : لا غرر في البيع ، لا تبع ما ليس عندك .
( 5 ) المراد من الظاهر هو فساد البيع ، ومن خلاف الظاهر -