تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
أخص من المدعى ، لأن ( 1 ) ما يمتنع تسليمه عادة كالغريق في بحر يمتنع خروجه منه عادة ، ونحوه ليس في بيعه خطر ، لأن الخطر إنما يطلق في مقام تحتمل السلامة فيه ولو ضعيفا . لكن هذا الفرد ( 2 ) يكفي في الاستدلال على بطلانه بلزوم السفاهة « 34 » وكون اكل الثمن في مقابله اكلا للمال بالباطل ، بل لا يعدّ مالا عرفا وإن كان ملكا فيصح عتقه ويكون لمالكه لو فرض التمكن منه إلا أنه لا ينافي سلب صفة التمول منه عرفا ، ولذا ( 3 ) يجب على غاصبه رد تمام قيمته إلى المالك فيملكه مع بقاء العين على ملكه على ما هو ظاهر المشهور .

[ ثمّ إنّه ربما يستدلّ على هذا الشرط بوجوه أُخر : ]

ثم إنه ربما يستدل على هذا الشرط ( 4 ) بوجوه أخر :

[ منها : ما اشتهر عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله من قوله : « لا تبع ما ليس عندك » ]

( منها ) ( 5 ) : ما اشتهر عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم من قوله :
شرح
( 1 ) تعليل لأخصية الدليل من المدعى وقد عرفته عند قولنا في الهامش 2 ص 88 : وأما وجه أخصية الدليل . ( 2 ) وهو بيع العبد الغريق المشرف على الهلاك الذي ليس فيه أيّ خطر . من هنا يروم الشيخ ادخال الغرر المذكور في أطار البيع الغرري وإن كان الدليل أخص من المدعى . وقد ذكر كيفية دخوله في الإطار في المتن فلا نعيده . ( 3 ) تعليل لكون سلب صفة المالية عن العبد الغريق المشرف على الهلاك لا ينافي ملكيته . ( 4 ) وهو اعتبار القدرة على وجوب تسليم المبيع . ( 5 ) أي من تلك الوجوه الأخر المستدل بها على اعتبار القدرة -
هامش
( 34 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 89 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر