تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
أنه ( 1 ) لو اشتري الآبق ، أو الضال المرجو الحصول بثمن قليل لم يكن غررا ، لأن العقلاء يقدمون على الضرر القليل ، رجاء للنفع الكثير . وكذا ( 2 ) لو اشتري المجهول المردد بين ذهب ونحاس بقيمة النحاس بناء على المعروف : من تحقق الغرر بالجهل بالصفة .
شرح
- لما ذا فعلته ؟ وهذا المنطوق هو قوله في ص 84 ، عند نقل الشيخ عنه لأن الغرر احتمال مجتنب عنه . وأما المفهوم فلازمه ترتب الموارد الثلاثة التي ذكرها الشيخ . ونحن نذكر كل واحد منها عند رقمه الخاص . والمفهوم هو قوله في ص 84 عند نقل الشيخ عنه : فإن مقتضاه . ( 1 ) هذا هو المورد الأول من تلك الموارد التي أشير إليها في هذه الصفحة . وخلاصته أنه يجوز دفع ثمن قليل إزاء شراء عبد آبق ، أو حيوان ضال يرجى الحصول عليهما ، رجاء ربح كثير ، لإقدام العقلاء بما هم عقلاء على ضرر قليل تجاه الحصول على نفع كثير . فلازم هذا الجواز عدم وجود الغرر في مثل هذه المعاملة . ( 2 ) هذا هو المورد الثاني من الموارد المشار إليها في هذه الصفحة . وخلاصته أنه يجوز دفع ثمن قليل إزاء شيء مجهول مردد بين مادة نحاسية وذهبية في مقابل قيمة النحاس . ولازم هذا الجواز عدم وجود الغرر في مثل هذه المعاملة ، مع وجوده فيها ، للبناء على تحقق الغرر في معاملة مشتملة على الجهل بالصفة .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 85 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر