أنه ( 1 ) لو اشتري الآبق ، أو الضال المرجو الحصول بثمن قليل لم يكن غررا ، لأن العقلاء يقدمون على الضرر القليل ، رجاء للنفع الكثير .
وكذا ( 2 ) لو اشتري المجهول المردد بين ذهب ونحاس بقيمة النحاس بناء على المعروف : من تحقق الغرر بالجهل بالصفة .
شرح
- لما ذا فعلته ؟
وهذا المنطوق هو قوله في ص 84 ، عند نقل الشيخ عنه لأن الغرر احتمال مجتنب عنه .
وأما المفهوم فلازمه ترتب الموارد الثلاثة التي ذكرها الشيخ .
ونحن نذكر كل واحد منها عند رقمه الخاص .
والمفهوم هو قوله في ص 84 عند نقل الشيخ عنه : فإن مقتضاه .
( 1 ) هذا هو المورد الأول من تلك الموارد التي أشير إليها في هذه الصفحة .
وخلاصته أنه يجوز دفع ثمن قليل إزاء شراء عبد آبق ، أو حيوان ضال يرجى الحصول عليهما ، رجاء ربح كثير ، لإقدام العقلاء بما هم عقلاء على ضرر قليل تجاه الحصول على نفع كثير .
فلازم هذا الجواز عدم وجود الغرر في مثل هذه المعاملة .
( 2 ) هذا هو المورد الثاني من الموارد المشار إليها في هذه الصفحة .
وخلاصته أنه يجوز دفع ثمن قليل إزاء شيء مجهول مردد بين مادة نحاسية وذهبية في مقابل قيمة النحاس .
ولازم هذا الجواز عدم وجود الغرر في مثل هذه المعاملة ، مع وجوده فيها ، للبناء على تحقق الغرر في معاملة مشتملة على الجهل بالصفة .