فظاهرة ، إلى أن قال ( 1 ) .
( قلنا ) إنا : نمنع الصغرى ، لأن الغرر احتمال مجتنب عنه في العرف بحيث لو تركه وبّخ عليه .
وما ذكروه ( 2 ) لا يخطر ببال ، فضلا عن اللّوم عليه ، انتهى ( 3 ) .
[ المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد ]
فإن مقتضاه ( 4 )
شرح
( 1 ) أي الشهيد في شرحه على الارشاد .
من هنا يروم شيخنا الشهيد الإشكال على القياس المنطقي الذي افاده ( علماء اخواننا السنة ) والذي رتبناه نحن في الهامش 2 ص 83 فاخذ في الرد على الصغرى حتى لا يبقى مجال للقياس المذكور .
( 2 ) هذا كلام الشهيد الأول أي ما ذكره ( علماء اخواننا السنة ) من أن تعيين الأثمان غرر ، لإمكان عدم وجودها لا ينسجم مع التفسير الذي ذكرناه للغرر ، إذ لا يخطر معنى الغرر ببال أحد حتى يتوجه اللّوم على المرتكب .
( 3 ) أي ما افاده الشهيد في شرحه على الارشاد في تعين الأثمان بتعيينها ، والرد على ما ذكره ( علماء اخواننا السنة ) .
( 4 ) أي فإن مقتضى كلام الشهيد .
هذا وجه التأمل من شيخنا الأنصاري على ما أورده على بعض كلام الشهيد المشار إليه في ص 82 بقوله : وفي بعض كلامه تأمل .
ولما كان وجه التأمل دقيقا جدا لا يستفاد من ظاهر كلامه يحتاج إلى شرح واف التجأنا إلى ذلك حسب فهمنا القاصر .
اعلم أن لكلام الشهيد منطوقا ومفهوما .
أما المنطوق فصريح في أن الغرر ما يكون مجتنبا عنه بحيث لو اتى به فاعله لوبّخ على فعله ، وعوتب على اتيانه ويقال له :