تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
فظاهرة ، إلى أن قال ( 1 ) . ( قلنا ) إنا : نمنع الصغرى ، لأن الغرر احتمال مجتنب عنه في العرف بحيث لو تركه وبّخ عليه . وما ذكروه ( 2 ) لا يخطر ببال ، فضلا عن اللّوم عليه ، انتهى ( 3 ) .

[ المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد ]

فإن مقتضاه ( 4 )
شرح
( 1 ) أي الشهيد في شرحه على الارشاد . من هنا يروم شيخنا الشهيد الإشكال على القياس المنطقي الذي افاده ( علماء اخواننا السنة ) والذي رتبناه نحن في الهامش 2 ص 83 فاخذ في الرد على الصغرى حتى لا يبقى مجال للقياس المذكور . ( 2 ) هذا كلام الشهيد الأول أي ما ذكره ( علماء اخواننا السنة ) من أن تعيين الأثمان غرر ، لإمكان عدم وجودها لا ينسجم مع التفسير الذي ذكرناه للغرر ، إذ لا يخطر معنى الغرر ببال أحد حتى يتوجه اللّوم على المرتكب . ( 3 ) أي ما افاده الشهيد في شرحه على الارشاد في تعين الأثمان بتعيينها ، والرد على ما ذكره ( علماء اخواننا السنة ) . ( 4 ) أي فإن مقتضى كلام الشهيد . هذا وجه التأمل من شيخنا الأنصاري على ما أورده على بعض كلام الشهيد المشار إليه في ص 82 بقوله : وفي بعض كلامه تأمل . ولما كان وجه التأمل دقيقا جدا لا يستفاد من ظاهر كلامه يحتاج إلى شرح واف التجأنا إلى ذلك حسب فهمنا القاصر . اعلم أن لكلام الشهيد منطوقا ومفهوما . أما المنطوق فصريح في أن الغرر ما يكون مجتنبا عنه بحيث لو اتى به فاعله لوبّخ على فعله ، وعوتب على اتيانه ويقال له :