تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
فقال : قالوا : يعني المخالفين من العامة : تعيينها ( 1 ) غرر فيكون ( 2 ) منهيا عنه . ( أما الصغرى ) ( 3 ) فلجواز عدمها ، أو ظهورها مستحقة فينفسخ البيع . ( وأما الكبرى ) ( 4 )
شرح
- في مسألة تعيّن الأثمان . ( 1 ) أي تعيين الأثمان موجب للغرر . ( 2 ) الفاء فاء النتيجة . وخلاصتها أن ( علماء اخواننا السنة ) يريدون هنا تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول هكذا : ( الصغرى ) : تعيين الأثمان من الغرر . ( الكبرى ) : وكل غرر منهي عنه شرعا . ( النتيجة ) : فتعيين الأثمان منهي عنه شرعا . ( 3 ) هذا احتجاج ( علماء اخواننا السنة ) على عدم لزوم تعين الأثمان بالتعيين . والمراد من الصغرى ما أشرنا إليه في الهامش 2 من هذه الصفحة أي إنما نقول : إن تعيين الأثمان غرر فلامكان عدم وجودهما بعد البيع : بأن سرق الثمن ، أو فقد ، أو ظهر مستحقا للغير . فيلزم في هذه الموارد فسخ البيع . ( 4 ) وهي التي أشرنا إليها في الهامش 2 من هذه الصفحة أي وإنما نقول : إن الغرر منهي عنه فلامكان ظهور الأثمان مستحقة للغير ، إذ بعد ثبوت الغرر لا محالة يشمله النهي فيكون منهيا عنه .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 83 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر