فقال : قالوا : يعني المخالفين من العامة :
تعيينها ( 1 ) غرر فيكون ( 2 ) منهيا عنه .
( أما الصغرى ) ( 3 ) فلجواز عدمها ، أو ظهورها مستحقة فينفسخ البيع .
( وأما الكبرى ) ( 4 )
شرح
- في مسألة تعيّن الأثمان .
( 1 ) أي تعيين الأثمان موجب للغرر .
( 2 ) الفاء فاء النتيجة .
وخلاصتها أن ( علماء اخواننا السنة ) يريدون هنا تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول هكذا :
( الصغرى ) : تعيين الأثمان من الغرر .
( الكبرى ) : وكل غرر منهي عنه شرعا .
( النتيجة ) : فتعيين الأثمان منهي عنه شرعا .
( 3 ) هذا احتجاج ( علماء اخواننا السنة ) على عدم لزوم تعين الأثمان بالتعيين .
والمراد من الصغرى ما أشرنا إليه في الهامش 2 من هذه الصفحة أي إنما نقول : إن تعيين الأثمان غرر فلامكان عدم وجودهما بعد البيع :
بأن سرق الثمن ، أو فقد ، أو ظهر مستحقا للغير .
فيلزم في هذه الموارد فسخ البيع .
( 4 ) وهي التي أشرنا إليها في الهامش 2 من هذه الصفحة أي وإنما نقول :
إن الغرر منهي عنه فلامكان ظهور الأثمان مستحقة للغير ، إذ بعد ثبوت الغرر لا محالة يشمله النهي فيكون منهيا عنه .