تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
والثمرة ( 1 ) قبل بدوّ الصلاح ، والآبق ( 2 ) قبل الضميمة ، انتهى ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( في الجارة ) في قوله : في مال الإجارة أي كالجزاف في الثمرة . هذا هو المورد الثالث من تلك الموارد الأربعة . اختلف الفقهاء في جواز بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح فيها ذهب الأكثر إلى عدم الجواز ، وذهب بعض إلى الجواز . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 355 . أليك نص العبارة . وفي جوازه قبله بعد الظهور خلاف أقربه الكراهة . ( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( في الجارة ) في قوله : في مال الإجارة أي كالجزاف في بيع العبد الآبق قبل ضم شيء معه . هذا هو المورد الرابع من الموارد الأربعة . اختلف الفقهاء في أن المشتري إذا كان قادرا على تحصيل العبد الآبق هل يشترط بيعه إلى ضم ضميمة أو لا ؟ ذهب الأكثر إلى الاشتراط . وذهب الشيخ ومن تبعه إلى عدم الاشتراط . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 250 أليك نصّ العبارة ( ولو قدر المشتري على تحصيله ) دون البائع ( فالأقرب عدم اشتراط الضميمة ) . ( 3 ) أي ما افاده الشهيد الأول في قواعده في معنى الغرر لغة وعرفا وشرعا ، وأن ما افاده خلاف لما افاده صاحب الجواهر في معنى الغرر .