والثمرة ( 1 ) قبل بدوّ الصلاح ، والآبق ( 2 ) قبل الضميمة ، انتهى ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( في الجارة ) في قوله : في مال الإجارة أي كالجزاف في الثمرة .
هذا هو المورد الثالث من تلك الموارد الأربعة .
اختلف الفقهاء في جواز بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح فيها
ذهب الأكثر إلى عدم الجواز ، وذهب بعض إلى الجواز .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 355 .
أليك نص العبارة .
وفي جوازه قبله بعد الظهور خلاف أقربه الكراهة .
( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( في الجارة ) في قوله : في مال الإجارة أي كالجزاف في بيع العبد الآبق قبل ضم شيء معه .
هذا هو المورد الرابع من الموارد الأربعة .
اختلف الفقهاء في أن المشتري إذا كان قادرا على تحصيل العبد الآبق هل يشترط بيعه إلى ضم ضميمة أو لا ؟
ذهب الأكثر إلى الاشتراط .
وذهب الشيخ ومن تبعه إلى عدم الاشتراط .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 250 أليك نصّ العبارة ( ولو قدر المشتري على تحصيله ) دون البائع ( فالأقرب عدم اشتراط الضميمة ) .
( 3 ) أي ما افاده الشهيد الأول في قواعده في معنى الغرر لغة وعرفا وشرعا ، وأن ما افاده خلاف لما افاده صاحب الجواهر في معنى الغرر .