تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
مرددا بينهما وهو محل الخلاف كالجزاف ( 1 ) في مال الإجارة ، والمضاربة ( 2 )
شرح
- وقد ذكر الشيخ عن الشهيد عن قواعده موارد أربعة لمثل هذا الغرر ، ونحن نذكرها تحت رقمها الخاص . ( 1 ) هذا هو المورد الأول من تلك الموارد ، أي مثل الجزاف الّذي هو بمعنى عدم المعلومية مال الإجارة فإنه قد اختلف الفقهاء في اشتراط معلومية مال الإجارة ، وعدم الاشتراط فيها . ذهب الأكثر إلى الاشتراط . وذهب السيد والشيخ قدس سرهما في المبسوط « 33 » إلى عدم الاشتراط وأنه تكفي المشاهدة . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 4 ص 333 أليك نص عبارتها : والأقرب أنه لا تكفي المشاهدة في الأجرة عن اعتبارها . ( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( في الجارة ) في قوله في مال الإجارة ، أي كالجزاف في مال المضاربة . هذا هو المورد الثاني من الموارد الأربعة . اختلف الفقهاء في راس مال المضاربة . ذهب الأكثر إلى أنه لا بد من العلم بمقداره . وذهب بعض إلى كفاية المشاهدة فيه . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 4 ص 320 321 أليك نص عبارة الشهيدين . ( وينبغي أن يكون راس المال معلوما عند العقد ) ، ليرتفع الجهالة عنه ، ولا يكتفى بمشاهدته . وقيل : تكفي المشاهدة ، وهو ظاهر اختيارها هنا .
هامش
( 33 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب