مرددا بينهما وهو محل الخلاف كالجزاف ( 1 ) في مال الإجارة ، والمضاربة ( 2 )
شرح
- وقد ذكر الشيخ عن الشهيد عن قواعده موارد أربعة لمثل هذا الغرر ، ونحن نذكرها تحت رقمها الخاص .
( 1 ) هذا هو المورد الأول من تلك الموارد ، أي مثل الجزاف الّذي هو بمعنى عدم المعلومية مال الإجارة فإنه قد اختلف الفقهاء في اشتراط معلومية مال الإجارة ، وعدم الاشتراط فيها .
ذهب الأكثر إلى الاشتراط .
وذهب السيد والشيخ قدس سرهما في المبسوط « 33 » إلى عدم الاشتراط وأنه تكفي المشاهدة .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 4 ص 333 أليك نص عبارتها :
والأقرب أنه لا تكفي المشاهدة في الأجرة عن اعتبارها .
( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( في الجارة ) في قوله في مال الإجارة ، أي كالجزاف في مال المضاربة .
هذا هو المورد الثاني من الموارد الأربعة .
اختلف الفقهاء في راس مال المضاربة .
ذهب الأكثر إلى أنه لا بد من العلم بمقداره .
وذهب بعض إلى كفاية المشاهدة فيه .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 4 ص 320 321 أليك نص عبارة الشهيدين .
( وينبغي أن يكون راس المال معلوما عند العقد ) ، ليرتفع الجهالة عنه ، ولا يكتفى بمشاهدته .
وقيل : تكفي المشاهدة ، وهو ظاهر اختيارها هنا .
هامش
( 33 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب