وقطن ( 1 ) الجبة .
وهو ( 2 ) معفو عنه اجماعا ، ونحوه اشتراط الحمل ( 3 ) .
وقد يكون ( 4 )
شرح
- في المثال المذكور في المتن ، فإن أساس الجدار الداخل في الأرض الذي يبنى بالحجارة إذا بني بأقل مما هو المتعارف عند البنائين :
بحجارة ، أو حجارتين ، أو ثلاثة يتسامح به فلا تكون هذه القلة موجبة للبطلان ، لعدم صدق الغرر على هذا البيع .
( 1 ) مثال ثان للشيء الذي لا مدخلية له في مالية العوضين لتسامح العرف به عادة ، فإن الجبة إذا بيعت وكان قطنها قليلا ومما يتسامح العرف به عادة لا يكون البيع غرريا .
والمراد من قطن الجبة هو القطن الذي يضعه الخياط في صدر الجبة لاستقامتها .
( 2 ) أي هذا المقدار من التسامح العرفي الذي منشأه القلة معفو في البيع اجماعا من الطائفة .
( 3 ) هذا مثال ثالث للشيء الّذي لا مدخلية له في مالية العوضين وهو مما يتسامح العرف به عادة ، لقلته التي لا يعبأ بها ، فإن الحمل إذا وضع وكان ذكرا والمشتري يريد الأنثى ، أو أنثى وهو يريد الذكر مما يتسامح به العرف ولا يعتني به ، فلا يكون البيع غرريا .
( 4 ) أي وقد يكون الغرر مردّدا بين ماله دخل في مالية العوضين وهو مما لا يتسامح العرف به .
وبين ما ليس له دخل في ماليتهما وهو مما يتسامح العرف به .
ومثل هذا الغرر المردّد هو محل الاختلاف بين الفقهاء في كونه مبطلا للعقد ، أو لا .