تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
وقطن ( 1 ) الجبة . وهو ( 2 ) معفو عنه اجماعا ، ونحوه اشتراط الحمل ( 3 ) . وقد يكون ( 4 )
شرح
- في المثال المذكور في المتن ، فإن أساس الجدار الداخل في الأرض الذي يبنى بالحجارة إذا بني بأقل مما هو المتعارف عند البنائين : بحجارة ، أو حجارتين ، أو ثلاثة يتسامح به فلا تكون هذه القلة موجبة للبطلان ، لعدم صدق الغرر على هذا البيع . ( 1 ) مثال ثان للشيء الذي لا مدخلية له في مالية العوضين لتسامح العرف به عادة ، فإن الجبة إذا بيعت وكان قطنها قليلا ومما يتسامح العرف به عادة لا يكون البيع غرريا . والمراد من قطن الجبة هو القطن الذي يضعه الخياط في صدر الجبة لاستقامتها . ( 2 ) أي هذا المقدار من التسامح العرفي الذي منشأه القلة معفو في البيع اجماعا من الطائفة . ( 3 ) هذا مثال ثالث للشيء الّذي لا مدخلية له في مالية العوضين وهو مما يتسامح العرف به عادة ، لقلته التي لا يعبأ بها ، فإن الحمل إذا وضع وكان ذكرا والمشتري يريد الأنثى ، أو أنثى وهو يريد الذكر مما يتسامح به العرف ولا يعتني به ، فلا يكون البيع غرريا . ( 4 ) أي وقد يكون الغرر مردّدا بين ماله دخل في مالية العوضين وهو مما لا يتسامح العرف به . وبين ما ليس له دخل في ماليتهما وهو مما يتسامح العرف به . ومثل هذا الغرر المردّد هو محل الاختلاف بين الفقهاء في كونه مبطلا للعقد ، أو لا .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 79 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر