تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
إلى أن قال : ويعول مخالفونا في منع بيعه على أنه بيع غرر وأن نبينا صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر . إلى أن قال ( 1 ) : وهذا ليس بصحيح ، لأن هذا البيع ( 2 ) يخرجه من أن يكون غررا ، لانضمام ( 3 ) غيره إليه ، انتهى ( 4 ) . وهو ( 5 ) صريح في استدلال جميع العامة بالنبوى على اشتراط القدرة على التسليم . فالظاهر اتفاق أصحابنا أيضا على الاستدلال به ( 6 ) كما يظهر للمتتبع . وسيجيء في عبارة الشهيد التصريح به ( 7 ) .
شرح
- ازائه أم مجردا عن ذلك . ( 1 ) أي السيد المرتضى قال : إن عدم القدرة على تسليم المبيع بيعا غرريا ليس بصحيح ، فالاستدلال بالنبوى المذكور لا يكون صحيحا . ( 2 ) وهو كونه منضما مع شيء آخر يمكن بذل المال بإزائه يخرج المبيع عن كونه بيعا غرريا . ( 3 ) تعليل لخروج البيع المنضم إليه شيء آخر عن البيع الغرري . وخلاصته : أن نفس الانضمام إلى مثل هذا البيع يخرج البيع عن البيع الغرري فلا يبقى مفهوم للغرر فالمال قد بذل إزاء شيء له مالية ، والمشتري قادر على تسلمه . ( 4 ) أي ما افاده ( السيد المرتضى علم الهدى ) قدس سره في كتابه الانتصار حول القدرة على التسليم . ( 5 ) أي ما افاده ( السيد المرتضى ) : من أن الشيعة والسنة مستدلين بالحديث النبوي المشهور على اشتراط القدرة على تسليم المبيع . ( 6 ) أي بالاستدلال بالحديث النبوي المذكور . ( 7 ) أي باتفاق أصحابنا الإمامية على اشتراط القدرة على تسليم المبيع .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 73 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر